للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ج- وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل دعا بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ} الآية [آل عمران: ٦٤].

وهو حديث متفق على صحته [البخاري (٧) وانظر أطرافه، مسلم (١٧٧٣)، أبو داود (٥١٣٦)، الترمذي (٢٧١٧)، وغيرهم].

ووجه الدلالة منه: إذا جاز له مس الكتاب وهو جنب، لكونه كافرًا، جاز له قراءته، وهو المقصود من الكتابة، فاستلزم جواز القراءة بالنص، وقد أجيب عنه بأجوبة منها:

١ - أن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير؛ فإنه لا يمنع من قراءته ولا مسه عند الجمهور؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة.

٢ - أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ.

٣ - ومنها جواز تعليم النصراني الحرف من القرآن إن رجي هدايته [انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٨٦)، فتح الباري لابن رجب (١/ ٤٣٠)].

وممن ذهب إلى جواز القراءة للجنب والحائض أيضًا: ابن حزم في المحلى (١/ ٧٧).

وقد ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى حرمة قراءة الحائض للقرآن، خلافًا للمالكية الذين أجازوا لها ذلك.

ويحرم على الجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويجوز عند الجميع تلاوة ما لم يقصد به القرآن كالأدعية والذكر البحت، والله أعلم.

***

[٩١ - باب في الجنب يصافح]

٢٣٠ - . . . واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه فأهوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم لا ينجس"، وفي نسخة: "ليس بنجس".

• حديث صحيح.

ولفظ مسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب، فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا، قال: "إن المسلم لا ينجس".

أخرجه مسلم (٣٧٢)، وأبو عوانة (١/ ٢٣١/ ٧٧٥ - ٧٧٨)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٤٠٦/ ٨١٨)، والنسائي (١/ ١٤٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٥٣٥)، وابن حبان (٤/ ٢٠٤/ ١٣٦٩)، وأحمد (٥/ ٣٨٤ و ٤٠٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٩/ ١٨٢٦)، والبزار (٧/ ٣٠٠/ ٢٨٩٦ و ٢٨٩٧)، وأبو العباس السراج في مسنده (٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٩/ ٦٣٦) و (٥/ ١٣٤ و ٣٤٠/ ٢٥٣٤ و ٢٩٤٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٣٤)، والبيهقي (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>