للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو حديث باطل، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٣٣).

• قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٠٩)، وفي الاستذكار (١/ ٥٢٧): "وأما التشهد في سجدتي السهو: فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

٣ - حديث المغيرة بن شعبة:

رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ١١١/ ٨١٢٤)، والبيهقي (٢/ ٣٥٥).

وهذا حديث منكر؛ تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٣٧).

° والحاصل: فإنه لا يصح حديث في التشهد بعد سجدتي السهو.

وأما التسليم من سجدتي السهو إذا كانتا بعد السلام: فثابت من حديث عمران بن حصين وابن مسعود، راجع الأحاديث المتقدمة برقم (١٠١٨ - ١٠٢٢).

قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣١٦): "أما التسليم في سجدتي السهو فهو: ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر فيهما أربع تكبيرات"، ثم قال: "وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم فيهما".

***

تنبيه

جاء في رواية ابن الأعرابي وحده زيادة باب في هذا الموضع، وترجمه بقوله: باب ما تُسمَّى سجدتا السهو، ثم أورد تحته الحديث السابق برقم (١٠٢٥)، بنفس إسناده ومتنه، ولا أستبعد أن يكون أبو داود قد نقله بعد ذلك من هذا الموضع إلى الموضع السابق، وحذف الباب، وجعله ما بين حديثي أبي سعيد (١٠٢٤ و ١٠٢٦) لمناسبته له في المعنى، ولهذا لم أثبته هنا، والله أعلم.

***

[٢٠٣ - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة]

١٠٤٠ - . . . عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلَّم مكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفُذَ النساءُ قبلَ الرجال.

حديث صحيح، وآخره مدرج من كلام الزهري.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٥٧٣/ ٢١٨١) و (٢/ ٢٤٥/ ٣٢٢٧). ومن طريقه: أبو داود (١٠٤٠)، وأحمد (٦/ ٣١٠)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٥٥/ ٨٣١)، والبيهقي (٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>