للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو على عطاء بن السائب، ولا يصح عنه، أو هو مما روي عنه بعد الاختلاط.

• وقد روي النهي عن التلقين أيضًا عن ابن مسعود:

فقد روى إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: إذا تعايا الإِمام فلا تردد عليه فإنه كلام.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٤٢/ ٢٨٢٣)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢٤/ ٢٠٦٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٦٤/ ٩٣١٤).

وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.

• ورواه ميمون أبو حمزة الأعور [صاحب إبراهيم، وهو: ضعيف؛ خاصة في إبراهيم]، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، في تلقين الإِمام: إنما هو كلام يلقيه إليه.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٧ /٤٧٨٨) (٣/ ٥٢٩/ ٤٨٢٣ - ط. عوامة).

• ورواه حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم؛ أن ابن مسعود كان يكره تلقين الإِمام، وقال: إنه كلام.

أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٦٤/ ٩٣١٥).

وفي رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان تخليط، قاله أحمد [سؤالات أبي داود (٣٣٨)، سؤالات الميموني (٤٦٥)، الجرح والتعديل (٣/ ١٤٧)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٦١) وقد تُكُلِّم أيضًا في رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم [انظر: التهذيب (١/ ٤٨٣)]، والله أعلم.

والمحفوظ: رواية منصور بن المعتمر، وهو ثقة ثبت، وكان من أثبت الناس في إبراهيم بن يزيد النخعي.

لكن قول ابن مسعود هنا معارض بما صح مرفوعًا من مشروعية التلقين، وما صح عن عدد من الصحابة، مثل: عثمان وابن عمر وأنس، والعمل عليه، والله أعلم.

***

[١٦٥ - باب الالتفات في الصلاة]

٩٠٩ - . . . يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا الأحوص، يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: قال أبو ذر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد، وهو في صلاته، ما لم يلتفِتْ، فإذا التفَتَ انصرف عنه".

• حديث صحيح.

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٨/ ١١٩٥)، وفي الكبرى (١/ ٢٨٦/ ٥٣٢) و (٢/ ٣٦ / ١١١٩)، والدارمي (١/ ٣٩٠/ ١٤٢٣)، وابن خزيمة (١/ ٢٤٣ و ٢٤٤/ ٤٨١ و ٤٨٢)، وابن حبان في وصف الصلاة بالسُّنَّة (١٤/ ٢١٣/ ١٧٦٥٠ - إتحاف المهرة)، والحاكم (١/ ٢٣٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>