للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٥ - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم]

٣٣٦ - قال أبو داود: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي: حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خُرَيق، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا [وفي نسخة: معنا] حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات! فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر -أو: يعصب، شك موسى- على جُرحه خِرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".

• حديث منكر.

تقدم تخريجه في مسائل الفقه (٢/ ٦٦).

***

٣٣٧ - محمد بن شعيب: أخبرني الأوزاعي: أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح: أنه سمع عبد الله بن عباس، قال: أصاب رجلًا جُرحٌ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قتلوه قتلهم الله! ألم يكن شفاء العي السؤال".

• حديث ضعيف.

تقدم تخريجه في مسائل الفقه (٢/ ٦٩).

وهذا نص ما كتبت هناك:

مما ورد في المسح على الجبائر:

١ - حديث علي بن أبي طالب:

قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر.

وفي رواية: فقال: "امسح على الجبائر".

أخرجه ابن ماجه (٦٥٧)، وعبد الرزاق (١/ ١٦١/ ٦٢٣)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٢٤)، والدارقطني (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٢٨)، وفي الخلافيات (٢/ ٤٩٨ و ٤٩٩/ ٨٣٩ و ٨٤٠)، وفي المعرفة (١/ ٣٠٠/ ٣٤٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>