٣٣٦ - قال أبو داود: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي: حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خُرَيق، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا [وفي نسخة: معنا] حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات! فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك، فقال:"قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر -أو: يعصب، شك موسى- على جُرحه خِرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".
• حديث منكر.
تقدم تخريجه في مسائل الفقه (٢/ ٦٦).
***
٣٣٧ - محمد بن شعيب: أخبرني الأوزاعي: أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح: أنه سمع عبد الله بن عباس، قال: أصاب رجلًا جُرحٌ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"قتلوه قتلهم الله! ألم يكن شفاء العي السؤال".
• حديث ضعيف.
تقدم تخريجه في مسائل الفقه (٢/ ٦٩).
وهذا نص ما كتبت هناك:
مما ورد في المسح على الجبائر:
١ - حديث علي بن أبي طالب:
قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر.
وفي رواية: فقال: "امسح على الجبائر".
أخرجه ابن ماجه (٦٥٧)، وعبد الرزاق (١/ ١٦١/ ٦٢٣)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٢٤)، والدارقطني (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٢٨)، وفي الخلافيات (٢/ ٤٩٨ و ٤٩٩/ ٨٣٩ و ٨٤٠)، وفي المعرفة (١/ ٣٠٠/ ٣٤٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٢/ ٢٥١).