للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خطؤه، ويثاب على جنس المشروع ثم قال: "بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك، فإن هذا لا ثواب فيه، وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة؛ كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥] "، ثم بين حقيقة ذلك، فليراجع [مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٥ - ٣٢)].

° كذلك فإنه يستفاد من ضرب عمر الناسَ على الركعتين بعد العصر: تعزير من أحدث صلاةً لم تشرع، أو صلى صلاةً لا سبب لها في وقت نهي، ونحو ذلك، من باب سد الذرائع المفضية إلى البدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما التطوع الذي لا سبب له: فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ باتفاق الأئمة، وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر، فمن فعل ذلك فإنه يعزَّر؛ اتباعًا لما سنَّه عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين، إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن ذلك" [مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢١٨)، وراجع أيضًا: (٢١/ ١٦٨)].

° وأخيرًا: فإن في هذه الواقعة ما يدل على وقوع الاختلاف بين الصحابة في النظر في الأدلة المتعارضة، وكيفية إعمالها، والجمع بينها:

فمنهم من رأى الفعل أبلغ من القول فعمل بفعله - صلى الله عليه وسلم - وقدمه على قوله، وجعله مخصصًا له، مع كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يركع هاتين الركعتين إلا في بيت عائشة، وتعمد إخفاءها عن الصحابة، فلم يكن يصليها في المسجد، بخلاف السنن الرواتب فإنه كان أحيانًا يصليها في المسجد [كما دل عليه حديث ابن عمر في السنن الرواتب، وغيره]، وكاستدامة بعض الصلوات حضرًا وسفرًا بحيث لا تخفى على الجميع، مثل الوتر وصلاة الليل وركعتي الفجر.

ومن الصحابة من قدم القول والنهي العام على الفعل الخاص، لا سيما مع قيام القرائن القولية والفعلية الشاهدة على الخصوصية في هذا الفعل بعينه، وقدم المحكم على المتشابه الذي يحتمل التأويل، وهو فعل كبار الصحابة، مثل عمر بن الخطاب وقد استفاض عنه، وأستشهد في هذا بقول أحمد في مسائل ابن هانئ (٤٤): "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة"، والله أعلم.

* * *

٢٩٩ - باب من رخَّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

١٢٧٤ - . . . شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمسُ مرتفعة.

* حديث شاذ

أخرجه ابن الجارود (٢٨١)، وأحمد (١/ ١٤١)، والطيالسي (١١٠)، والطحاوي في المشكل (١٣/ ٢٨٥/ ٥٢٦٨ و ٥٢٦٩)، والبيهقي (٢/ ٤٥٩)، والضياء في المختارة

<<  <  ج: ص:  >  >>