والشاهد منه قولها:] "ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا. . ."، وفي رواية مسلم:". . . ثم ضرب بشماله الأرض ندلكها دلكًا شديدًا"، وعن أبي هريرة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء. . . [فذكر الحديث]، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث حسن، وعن جرير بن عبد الله. . . [فذكر الحديث] رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد".
قلت: أما حديث ميمونة: فإنما ورد في الغسل فهو فيه سُنَّة، وأما أحاديث الاستنجاء فلم يصح فيها أنه دلك يده بالأرض، أو أنه مسح، والله أعلم.
• وأما ما رُوي عن عمر في ذلك فلا يصح:
أخرج ابن عدي في كامله (٥/ ٣٦٤) من طريق: الوليد بن مسلم، عن روح بن جناح، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: رأيت عمر بن الخطاب بال، ثم مسح يده بالتراب، ثم قال: هكذا عُلِّمنا.
وفي الميزان (٢/ ٥٨): ". . . فمسح ذكره في التراب ثم توضأ. . .".
وهذا ضعيف؛ بل منكر، روح بن جناح: دمشقي ضعيف، اتهمه ابن حبان [التقريب (٣٢٩)]، وعطاء بن السائب: كوفي صدوق اختلط، ولم يُذكر روح بن جناح فيمن روى عنه قبل الاختلاط.
***
[٢٥ - باب السواك]
٤٦ - . . . سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يرفعه، قال: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة".
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (٢٥٢) دون قوله: "بتأخير العشاء". وأبو عوانة (١/ ١٦٣/ ٤٧٤)، وأبو نعيم في مستخرجه (١/ ٣١٢/ ٥٨٨)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٩٨/ ٣٠٤٦)، وابن ماجه (٦٩٠)، والدارمي (١/ ١٨٤/ ٦٨٣) بدون الزيادة. وابن خزيمة (١/ ٧٢/ ١٣٩)، والشافعي في الأم (١/ ٢٣)، وفي المسند (١٣)، وأحمد (٢/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (١/ ٥٥٦/ ٢١٠٧)، والحميدي (٩٦٥)، وأبو يعلى (١١/ ١٥٠/ ٦٢٧٠)، وأبو العباس السراج في مسنده (٥٩٢ و ١١٣٧)، وفي حديثه بانتقاء زاهر بن طاهر الشحامي (٢٠٠٧)، وابن المنذر (٢/ ٣٧١/ ١٠٣٦)، والطحاوي (١/ ٤٤)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢١٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٥ و ٣٧)، وفي الشعب (٣/ ٢٦/ ٢٧٧٢)، وفي المعرفة (١/ ١٤٩/ ٤٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٩٢/ ١٩٧).
وزيادة: "بتأخير العشاء": محفوظة عن ابن عيينة؛ رواها عنه جماعة من حفاظ