للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكانت رجلاها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ليسجد في موضعها، وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه، وكانت رجلاها عليه، والله أعلم ... ".

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٨٦) شارحًا قوله: "باب الصلاة على الفراش قال: "أي: سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق: الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في لحفنا، وكأنه أيضًا لم يثبت عنده، أو رآه شاذًا مردودًا، وقد بيَّن أبو داود علته".

ويبدو أن هذه العلة قد خفيت على الدارقطني، حيث لم يستوعب الخلاف فيه، فقال في العلل (١٤/ ٣٧٢/ ٣٧٢٠): "والقول: قول أشعث عن ابن سيرين"، والصواب: ما تقدم، والله أعلم.

***

[١٣٣ - باب في الرخصة في ذلك]

٣٦٩ - . . . سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، سمعه من عبد الله بن شداد، يحدثه عن ميمونة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي، وهو عليه.

• حديث شاذ.

أخرجه ابن ماجه (٦٥٣)، وابن خزيمة (١/ ٧٦٨/٣٧٧) و (٢/ ١٠٤/ ١٠٠٧)، وابن حبان (٦/ ٩٩/ ٢٣٢٩)، وابن الجارود (١٣٣)، وأبو عوانة (١/ ٣٩١/ ١٤٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٣٠)، والشافعي في اختلاف الحديث (١٠/ ٢٢٣/ ٢٦٢ - أم)، وفي السنن المأثورة (١/ ٢٠٨/ ١٤٧)، وفي المسند (١٨٣)، والحميدي (١/ ٣١٦ - ٣١٧ و ٣١٧ - ٣١٨/ ٣١٣ و ٣١٥)، وأبو يعلى (١٣/ ١٠/ ٧٠٩٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٧/ ٢٣٨١)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٨ و ٢٢/ ٧ و ٩ و ٥٢)، والبيهقي (٢/ ٢٣٩ و ٤٠٩)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ١٣١/ ٣١٨).

هكذا يرويه محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي بهذا اللفظ، وهو صدوق.

وأما أصحاب سفيان بن عيينة فرووه بلفظ فيه بعض الاختلاف.

فلفظ الشافعي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرط بعضه عليَّ، وبعضه عليه، وأنا حائض.

ولفظ الحميدي: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب مرط، كان بعضه عليه، وبعضه عليَّ، وأنا حائض. وأيضًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الخمرة. فرقه حديثين وهو حديث واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>