[الأوسط لابن المنذر (٢/ ٦٣)، وقال بعد أن احتج بفعل ابن عمر وذكر من قال بهذا: "وكذلك نقول، وقد أدى هذا فرضه كما أمر فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه، فليأت بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة ... "].
٤ - ومنها: أنه لا يجب طلب الماء لمن عدمه في غير موضعه الذي هو فيه، وقد أخذ بذلك إسحاق، واستنبطه من فعل ابن عمر هذا.
***
[١٢٧ - باب في الغسل يوم الجمعة]
٣٤٠ - . . . معاوية، عن يحيى: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة أخبره: أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟! فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت، فقال عمر: والوضوء أيضًا!؟ أولم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل".
• حديث متفق عليه.
أخرجه من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير به: أبو عوانة في مسنده [ساقط من المطبوع (٢/ ١٤٠) وأثبته في إتحاف المهرة (١٢/ ٤١٥/ ١٥٨٦٥)] , والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٩٣/ ٢٨٢٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢١٥).
تابع معاوية بن سلام عليه هكذا، عن يحيى بإبهام الرجل:
١ - شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى به، ولفظه عند البخاري: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
أخرجه البخاري (٨٨٢)، وأحمد (١/ ١٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٣٣/ ٤٩٩٦)، والبيهقي (١/ ٢٩٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢١٦)، ووقع عنده مصرحًا به قال: "إذ دخل عثمان بن عفان"، والرافعي في التدوين (١/ ٣٠٦).
٢ - حسين بن ذكوان المعلم، عن يحيى به.
أخرجه أحمد (١/ ٤٦)، وابن عبد البر (٤/ ٢١٥).
• ورواه عن يحيى بن أبي كثير فصرح باسم الداخل:
١ - الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة؛ إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء, فقال عثمان: يا أمير المؤمنين! ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا!