وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل، وصوب الموقوف [علل الدارقطني (١٢/ ٣٠٥/ ٢٧٣٧)، تاريخ بغداد (٥/ ٣٤٤)، التلخيص (١/ ٢٥٧/ ١٩٧)].
وقال ابن عساكر: "تفرد برفعه محمَّد بن سنان ومحمد بن يونس الكديمي عن عمرو، والمحفوظ أنه موقوف من فعل ابن عمر، كذلك روي عن أيوب السختياني، ومحمد بن عجلان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، عن نافع، وكذلك رواه غير هشام، عن عبيد الله، وهو الصحيح".
قلت: ومتابعة محمَّد بن يونس الكديمي، عن عمرو به مرفوعًا.
أخرجها أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١/ ٤٢٦/ ٤٧٥)، ومن طريقه: ابن حجر في التغليق (٢/ ١٨٤).
والموقوف هو المحفوظ، كما جزم بذلك جماعة الحفاظ الأئمة.
ومحمد بن سنان القزاز، ومحمد بن يونس الكديمي كلاهما: ضعيف متهم، إلا أن كلامهم في الثاني أشد.
وعمرو بن محمَّد بن أبي رزين البصري: صالح، صدوق، ربما أخطأ، لا يحتمل تفرده عن هشام بن حسان، وحمله ابن حجر تبعة الخطأ في هذا الحديث فقال في التغليق (٢/ ١٨٥): "ورفعه لهذا الحديث من جملة ما أخطأ فيه، والله أعلم"؛ وضعف إسناده في الفتح (١/ ٤٤١).
• فقه المسألة:
قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٣٥): "وهذا المروي عن ابن عمر، يؤخذ منه عدة مسائل:
١ - منها: أنه تجوز الصلاة بالتيمم في أول الوقت للمسافر وإن علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، وهذا قول أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعًا، واستدل أحمد لذلك بحديث ابن عمر هذا، وحكى عن الشافعي قول: أنه لا يجوز. [انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٦١)].
٢ - ومنها: أن المسافر سفرًا قصيرًا له أن يتيمم فيه كالسفر الطويل، وهو قول جمهور العلماء أيضًا، وحكي فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي، ... وهو وجه ضعيف لأصحابنا أيضًا.
وقد تقدم: أن عدم الماء في الحضر يبيح التيمم عند الأكثرين، لكن منهم من أوجب الإعادة فيه، فمن قال: يعيد إذا تيمم في الحضر، وقال: لا يتيمم إلا في سفر طويل، جعل حكم السفر القصير حكم الحضر في الإعادة إذا صلى فيه بالتيمم، ...
٣ - ومنها: أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا إعادة عليه، هذا قول جمهور العلماء، وحكي عن طائفة من السلف وجوب الإعادة.
ولو وجده بعد الوقت، فأجمعوا على أن لا إعادة عليه، حكاه ابن المنذر وغيره