للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكف، وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن يعني: حديث أبي هريرة، وقد سبق بيان معناه [وانظر: النفح الشذي (٢/ ٢٨٥)].

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: عمده وخطؤه في ذلك سواء، إذا أفضى بيده إليه [النفح الشذي (٢/ ٢٨٤)].

وقال البيهقي (١/ ١٣٨): "والقياس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السُّنَّة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره"، رادًا بذلك على قول عروة فيمن مس رُفغه أو أنثييه.

وهو قول الإمام أحمد، ففي مسائل ابنه صالح (٦٣): "وسألت أبي عن مس الذكر، يتوضا منه؟ قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده.

قلت: وإن مس أنثييه؟ قال: من القضيب وحده الوضوء".

وفي مسائل أبي داود (٧١) "سمعت أحمد قال: من مس ذكره يعيد الوضوء، وليس في مس الأنثيين وضوء؛ حتى يمس القضيب".

• وراجع كلام ابن حزم في المحلى (١/ ٢٣٥).

وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس ذكره فليتوضأ": أي ذكر نفسه، ويحمل اللفظ الآخر عليه وهو: "ويُتوضأ من مس الذكر ولا يقاس عليه الدبر لقوله: "من مس فرجه"، فقد بينت الرواية الأخرى أن المراد به الذكر.

والرجل والمرأة في ذلك سواء لحديث عبد الله بن عمرو.

وظاهر الكف وباطنه سواء لعموم قوله: "بيده"، ولا يدخل فيها الذراع؛ لأن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، كما في قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، وأحاديث الوضوء والتيمم تدل على ذلك، والله أعلم.

***

[٧١ - باب الوضوء من لحوم الإبل]

١٨٤ - الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤوا منها"، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: إلا توضؤوا منها".

وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين"، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: "صلوا فيها فإنها بركة".

• حديث صحيح.

أخرجه أبو داود هنا بتمامه، وأعاده مختصرًا في الصلاة (٤٩٣)، والترمذي في الجامع (٨١)، وفي العلل (٤٦)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (٦٨)،

<<  <  ج: ص:  >  >>