للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الرجل يمسح فرجه؟ فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما أبالي إياه مسست أو أنفي".

أخرجه أبو يعلى (٨/ ٢٨٦ - ٢٨٧/ ٤٨٧٥)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (٢/ ٢٩٣/ ٥٧٦).

قال البيهقي: "وهذا منكر، وقد روينا عن عائشة - رضي الله عنها - بخلاف ذلك".

وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٣٦): "إسناده مجهول".

وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٤٤): "رواه أبو يعلى من رواية: رجل من أهل اليمامة، عن حسين بن دفاع [كذا في المسند: فادع]، عن أبيه، عن سيف، وهؤلاء: مجهولون، وهو أقل ما يقال فيهم".

٦ - وحديث رجل من بني حنيفة، يقال له: جري:

يرويه سلام الطويل [متروك]، وخارجة بن مصعب [متروك]، عن إسماعيل بن رافع [متروك، منكر الحديث]، عن حكيم بن سلمة [وقال: خارجة: حاتم بن سليط] [وكلاهما: مجهول]، عن رجل من بني حنيفة، يقال له: جري [أبهمه خارجة]: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إني ربما أكون في الصلاة فتقع يدي على فرجي [زاد خارجة: وأنا أصلي]؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا ربما ذلك، امض في صلاتك" كذا قال سلام، وقال خارجة: "وأنا ربما كان ذلك مني".

أخرجه ابن منده في الصحابة [الإصابة (١/ ٤٧٧)]. وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٦٣٠/ ١٦٩٢)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ١٩٣/ ٥٧٧).

قال ابن منده: "هذا حديث غريب، لا يعرف إلا بهذا الإسناد" [الإمام (٢/ ٢٧٩)].

وقال البيهقي: "وهذا منقطع".

وقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (٢/ ٣٠٣): "ولا يعرف إلا بهذا الإسناد".

قلت: هو حديث منكر.

فلم يصح في هذا الباب سوى حديث طلق بن علي، وهو على ما بيَّن بعض أهل العلم: منسوخ بحديث بسرة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأم حبيبة، والله أعلم.

• وأما فقه الحديث:

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٠٥): "إن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجبه الظاهر، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين؛ لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره، وبالله التوفيق".

وكان قال قبل ذلك (١٧/ ١٩٤): "الشرط في مس الذكر: أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلًا إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك، والمعلوم في القصد إلى المس أن يكون في الأغلب بباطن

<<  <  ج: ص:  >  >>