سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا، لا مخالف لهم يُعرف من الصحابة - رضي الله عنهم - أصلًا".
وقال في مراتب الإجماع (٢٧): "واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع".
وانظر: بداية المجتهد (١/ ١٠٥)، المغني (٢/ ١٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٣/ ٢٤٨).
***
٦٣ - باب الرجل يَؤمُّ القوم وهم له كارهون
٥٩٣ - . . . عن عبد الرحمن بن زياد، عن عمران بن عبدٍ المعافري، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقبلُ الله منهم صلاةً: مَن تقدَّم قومًا وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصلاة دِبارًا -والدِّبارُ: أن يأتيها بعد أن تفوتَه-، ورجلٌ اعتبَدَ مُحَرَّرَه".
• حديث ضعيف، وقد رُوي موضع الشاهد منه من طرق صالحة.
أخرجه ابن ماجه (٩٧٠)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٠٥)، والبيهقي (٣/ ١٢٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٦/ ٨١ - ٨٢)، والمزي في التهذيب (٢٢/ ٣٣٨).
وقع عند ابن ماجه: يعني: بعد ما يفوته الوقت، وعند الفسوي: والدبار: أن يأتي بعد فوات الوقت، وعند البيهقي: والدبار: أن يأتي بها بعد فوت الوقت.
هكذا رواه عن الأفريقي، فقال: عمران بن عبدٍ المعافري: عبد الله بن عمر بن غانم، وعبدة بن سليمان، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، وجعفر بن عون.
وخالفهم: إسماعيل بن عياش [روايته عن غير أهل الشام ضعيفة، وهذه منها]، فقال: عمران بن عبد الله، قال ابن عساكر: "كذا قال، والصواب عمران بن عبدٍ المعافري".
قال البيهقي: "وهذا الحديث بهذا المعنى إنما يروى بإسنادين ضعيفين: أحدهما مرسل، والآخر موصول"، ثم ذكر مرسل الحسن، وموصول أبي سعيد.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٣٢٥): "في إسناده عبد الرحمن الأفريقي".
ولما تعقبه ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ١٤٩/ ٨٥٨)، وافقه على تضعيف الأفريقي، وزاد على ذلك فقال في عمران بن عبدٍ المعافري: "وعمران هذا لا تعرف حاله، حتى لو كان الأفريقي ثقة ما جاز أن يحتج بهذا الخبر، من أجل عمران المذكور".