قال النووي في الخلاصة (٢٣٥٨)، وفي المجموع (٤/ ١٧٢) عن هذين الإسنادين: "رواهما الدارقطني والبيهقي بإسنادين صحيحين".
٣ - سعيد بن أبي عروبة [من رواية: يحيى بن سعيد القطان، وعلي بن مسهر عنه]، وهمام بن يحيى:
عن قتادة، أن أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمُّهنَّ في رمضان، وتقوم معهن في الصف. وفي رواية: أن أم سلمة كانت تصلي بهن، فتقوم معهن في الصف.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٥٣/٤٣٠)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٧٨)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢١٩).
قال ابن حزم: "هي: خيرة، ثقة الثقات، وهذا إسناد كالذهب".
لكن رواه شعبة، عن قتادة، عن أم سلمة: صلت في درع وخمار صفيق، وأمَّت النساء فقامت وسطهن، ولم تقدمهن.
أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٧٧).
قلت: رواية الاثنين من أصحاب قتادة [وفيهم سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت أصحابه]، مقدمة على رواية الواحد، لا سيما ومعه زيادة علم، وبه يصح الأثر عن أم سلمة، والله أعلم.
والآثار في هذا المعنى كثيرة، وفي أسانيدها ضعف، انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/ ١٤٠)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٠)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٢٧/ ٢٠٧٧)، مستدرك الحاكم (١/ ٢٠٣)، المحلى (٣/ ١٢٦) و (٤/ ٢١٩)، سنن البيهقي (٣/ ١٣١).
• ومن فقه المسألة:
قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢٦): "وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء، روينا ذلك عن عائشة، وأم سلمة أمي المؤمنين"، ثم أسنده، ثم قال: "وبه قال: عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، هذا قول: سليمان بن يسار، والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال نافع مولى ابن عمر: لا أعلم المرأة تؤم النساء، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدًا، وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت تجزيهم، وتقوم وسطًا من الصف.
وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة، وتؤمهم في التطوع، وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن الشعبي، والنخعي، وقتادة: أنهم رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان، وتقوم معهن في صفهن".
وقال ابن حزم (٤/ ٢٢٠): "وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجةً أصلًا، لا