للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التكبير من القراءة إذا كان موصولًا بها، أو للاستراحة، والفصل بينها وبين الركوع، ومن قال: بعد الفاتحة؛ فقد وهِم، وإن ثبتت جدلًا فلا دلالة فيها على أنها بمقدار ما يقرأ فاتحة الكتاب، ولو كانت السكتتان كل واحدة منهما بمقدار قراءة فاتحة الكتاب لكان ذلك مستفيضًا، ونقلُه شائعًا ظاهرًا، كما قال الجصاص، وفي الجملة: فإن هاتين السكتتين: أولاهما لاستفتاح الصلاة، فلا يُقرأ فيها بالفاتحة، وأما الثانية فيسيرة جدًّا لا تكفي لقراءة الفاتحة، فإن تحين المأموم سكتة طويلة للإمام غير هاتين السكتتين فقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وأنصت حال الجهر، فهو حسن، والله الموفق للصواب، والهادي إلى سواء السبيل.

***

[١٣٨ - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته]

٨٢٨ - قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: حدثنا شعبة. (ح)، وحدثنا محمد بن كثير العبدي: أخبرنا شعبة - المعنى -، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، فجاء رجل فقرأ خلفه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، فلما فرغ، قال: "أيكم قرأ؟ "، قالوا: رجل، قال: "قد عرفتُ أن بعضَكم خالجنيها".

قال أبو داود: قال أبو الوليد في حديثه: قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول سعيد: أنصِتْ للقرآن؟ قال: ذاك إذا جهر به.

قال ابن كثير في حديثه: قال: قلت لقتادة: كأنه كرهه؟، قال: لو كرهه نهى عنه.

***

• حديث صحيح.

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن (٢/ ١٦٢)، وفي القراءة (٣٦٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٥٢).

وأخرجه من طريق أبي الوليد الطيالسي: البخاري في القراءة خلف الإمام (٩٨)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٢٥٣)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢١١ / ٥٢٠)، والبيهقي (٢/ ١٦٢).

ولم أقف على من أخرجه من طريق محمد بن كثير العبدي غير ما تقدم.

• ورواه أيضًا عن شعبة بنحوه: محمد بن جعفر غندر، وأبو داود الطيالسي [وصرح قتادة في روايتهما بالسماع]، ويحيى بن سعيد القطان، وسليمان بن حرب، وبهز بن أسد، وعمرو بن مرزوق، وشبابة بن سوار [وهم ثقات]:

<<  <  ج: ص:  >  >>