للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما غير منصف في تشبيه أحدهما بالآخر، وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام والوطي، والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام الطاهر، وإذا كان كذلك جاز وطيها؛ لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض، واللّه أعلم".

• وعلَّق البخاري في صحيحه [قبل الحديث (٣٣١)] قول ابن عباس في المستحاضة: "ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم"، والشطر الأخير إنما يعرف من قول سعيد بن جبير، وبكر بن عبد الله المزني:

فقد روى الدارمي (١/ ٢٢٧/ ٨١٨)، وعبد الرزاق (١/ ٣١٠/ ١١٨٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٤/ ١٦٩٧١).

من طريق سالم الأفطس، قال: سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: "الصلاة أعظم من الجماع".

• وروي نحوه بإسناد صحيح إلى بكر بن عبد الله المزني:

أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٨/ ٨٢٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٣/ ١٦٩٦٦).

وقال الشافعي في الأم (٢/ ١٣٦): "وفي حديث حمنة بنت جحش فأمرها في الحيض أن تغتسل إذا رأت أنها طهرت، ثم أمرها في حمنة بالصلاة، فدل ذلك على أن لزوجها أن يصيبها؛ لأن الله تبارك وتعالى أمر باعتزالها حائضًا، وأذن في إتيانها طاهرًا، فلما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة حكم الطهارة في أن تغتسل وتصلي، دل ذلك على أن لزوجها أن يأتيها" [وانظر أيضًا (٢/ ١٤٠)].

وقد سألت فاطمة بنت أبي حبيش، وأم حبيبة بنت جحش، وحمنة بنت جحش: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحكام الاستحاضة فلم يحرم عليهن غشيان أزواجهن لهن، ولو كان حرامًا لبينه - صلى الله عليه وسلم -، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

انظر: المغني (١/ ٢٠٦)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٢٩)، ولابن رجب (١/ ٥٤٠)، نيل الأوطار (١/ ٤٢٧)، مصنف عبد الرزاق (١/ ٣١٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٣)، سنن الدارمي (١/ ٢٢٧)، الاستذكار (١/ ٣٥٢)، التمهيد (٦/ ٣٥)، وغيرها.

***

[١١٩ - باب ما جاء في وقت النفساء]

٣١١ - علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسَّة، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا -أو: أربعين ليلة-، وكنا نطلي على وجوهنا الوَرْس -تعني: من الكلف.

• حديث ضعيف.

أخرجه الترمذي (١٣٩)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (١٢٠ و ١٢١)،

<<  <  ج: ص:  >  >>