للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن ماجه (٦٤٨)، والدارمي (١/ ٢٤٧/ ٩٥٥)، والحاكم (١/ ١٧٥)، وأحمد (٦/ ٣٠٠ و ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٣٠٩)، وإسحاق (٤/ ١٠٩ و ١١٠/ ١٨٧٥ و ١٨٧٦)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب "الصلاة" (١٢٥)، وأبو الحسن الطوسي في الأربعين (٨)، وأبو سعيد الأشج في جزئه (١٤٩)، وابن أبي شيبة (٢٨/ ٤/ ١٧٤٥٥)، وأبو يعلى (١٢/ ٤٥٢/ ٧٠٢٣)، وابن المنذر (٢/ ٢٥٠/ ٨٣١)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٧٠ - ٣٧٢/ ٨٧٨)، والدارقطني (١/ ٢٢٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٤١)، وفي الخلافيات (٣/ ٤٠١ و ٤٠٣/ ١٠٥٠ و ١٠٥١)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٤١٥/ ٣٢٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٥/ ٦٢)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٦٨/ ٣٠٨)، والمزي في التهذيب (٣٥/ ٣٠٦ و ٣٠٧).

هكذا رواه علي بن عبد الأعلى الثعلبي الكوفي الأحول [وهو أبو الحسن الأحول، وهو صدوق يهم] رواه عن أبي سهل كثير بن زياد البرساني [بصري، نزل بلخ: ثقة].

ورواه يونس بن نافع الخراساني المروزي [صدوق يخطئ] فقال:

***

٣١٢ - عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية -يعني: مُسَّة- قالت: حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.

قال محمد -يعني: ابن حاتم- واسمها مُسَّة، تكنى أم بُسَّة.

قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته: أبو سهل.

• حديث ضعيف.

أخرجه الحاكم (١/ ١٧٥)، وعنه: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٤١)، وفي الخلافيات (٣/ ٤١٠/ ١٠٥٤).

• ووجه الاختلاف بين الروايتين: أن الأولى أتت بلفظ من ألفاظ العموم: النفساء، والتي يدخل تحتها كل امرأة كانت نفست على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الرواية الثانية فظاهرها التقييد بنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن أزواجه أمهات المؤمنين.

قال ابن رجب في الفتح (١/ ٥٤٨) عن الرواية الثانية: "وفي متنه نكارة؛ فإن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة عليها السلام ماتت قبل أن تفرض الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>