وقال في الاستذكار (٢/ ٣٨٦): "ليس في شيء من آثار هذا الباب ما ذكرناه منها وما سكتنا عنه أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم، وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم، وذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل المصر، والله أعلم".
• وأختم هذا الباب بكلام مفيد لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية يبين فيه الحكمة من هذا الترخيص، حيث يقول:"وأيضًا: فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصِّل مقصودَ الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر، والله أعلم" [مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢١١)].
***
٢١٨ - باب ما يُقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة
١٠٧٤ - . . . أبو عوانة، عن مُخَوَّل بن راشد، عن مسلمٍ البَطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة:{تَنْزِيلٌ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر}.
• حديث صحيح.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ١٥٩/ ٩٥٦)، وفي الكبرى (١/ ٤٩١/ ١٠٣٠)، وأبو عوانة (٧/ ١١٦/ ٧٤٣٥ - إتحاف المهرة)، وابن حبان (٥/ ١٢٩/ ١٨٢١)، وأحمد (١/ ٣٢٨)، والبزار (١١/ ٢٣٥/ ٥٠٠٧)، وابن الباغندي في الأول مما رواه الأكابر عن الأصاغر (١٧)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٣٩/ ٤٨٨)، والطحاوي (١/ ٤١٤)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٣/ ١٢٣٧٦).
رواه عن أبي عوانة: مسدد بن مسرهد، وعفان بن مسلم، وحجاج بن منهال، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ويحيى بن حماد ختن أبي عوانة [وهم ثقات]، ويحيى بن عبد الحميد الحماني [صدوق حافظ؛ إلا أنه اتُّهم بسرقة الحديث. التهذيب (٤/ ٣٧٠)].
زاد ابن أبي الشوارب [عند البزار]: ويقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}.