قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب (٣٢٨٩): "وأخشى أن تكون: خولة بنت اليمان؛ لأن إسناد حديثهما واحد".
وتعقبه ابن حجر في الإصابة فقال:"لا يلزم من كون الإسناد إليهما واحدًا -مع اختلاف المتن- أن تكونا واحدة ... ".
قال البيهقي:"قال إبراهيم الحربي: الوازع بن نافع: غيره أوثق منه، ولم يسمع خولة بنت نمار أو يسار إلا في هذين الحديثين".
وقال البيهقي قبل ذلك عن هذين الحديثين:"وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسنادين ضعيفين"؛ يعني: حديث ابن لهيعة، وحديث الوازع.
وقال الذهبي في تهذيب السنن (٢/ ٨٣٣): "الوازع: ليس بثقة، قاله أحمد ويحيى، وخولة لم تعرف بغير هذا".
وقال ابن الملقن:"الحديث ضعيف من طريقيه".
قلت: هذا حديث منكر؛ علي بن ثابت الجزري: صدوق؛ لكن الحمل فيه على الوازع بن نافع العقيلي الجزري؛ فإنه: متروك، منكر الحديث، عامة ما يرويه غير محفوظ، بل روى أحاديث موضوعة [اللسان (٨/ ٣٦٧)].
فيبقى ابن لهيعة على تفرده بهذا الحديث.
***
[١٣١ - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه]
٣٦٦ - . . . الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم؛ إذا لم ير فيه أذى.
• حديث صحيح.
أخرجه النسائي (١/ ١٥٥/ ٢٩٤)، وابن ماجه (٥٤٠)، والدارمي (١/ ٣٦٩/ ١٣٧٦)، وابن خزيمة (١/ ٣٨٠ - ٣٨١/ ٧٧٦)، وابن حبان (٦/ ١٠١/ ٢٣٣١)، وأحمد (٦/ ٤٢٧)، وإسحاق (٤/ ٢٤٠/ ٢٠٥٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٨/ ٨٤١١)، وعبد بن حميد (١٥٥٥)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (٥٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤١٩/ ٣٠٧٢ و ٣٠٧٣)، وأبو يعلى (٤٧/ ١٣/ ٧١٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٦١/ ٢٣٨٨)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٢٠/ ٤٠٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٢١٨/ ٧٤١٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٤٠٧)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٤٣١/ ٥٢٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٩/ ١٧).