المصيب ثيابه، ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع، وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته، ولو كان المقتضي للتنجيس قائمًا" [مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٩١ - ٥٩٢)].
وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٠): "المني طاهر، ولا أعلم دلالة من: كتاب، ولا سُنَّة، ولا إجماع: يوجب غسله".
• ومن الأدلة على طهارة المني: قول الإمام الشافعي في الأم (٢/ ١١٨): "بدأ الله عز وجل خلق آدم من ماء وطين، وجعلهما معًا طهارة، وبدأ خلق ولده من ماء دافق، فكان في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين اللتين هما الطهارة، دلالة ألا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر لا من نجس".
وقال في موضع آخر (٢/ ١٢٥): "ولم يكن الله عز وجل يخلق أنبياءه من النجاسة".
وقال (٢/ ١١٩): "والمني الثخين الذي يكون منه الولد الذي يكون له رائحة كرائحة الطلع ليس لشيء يخرج من ذكر رائحة طيبة غيره".
وقال شيخ الاسلام: "أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر: في خلقه، فإنه غليظ، وتلك رقيقة.
وفي لونه، فإنه أبيض شديد البياض.
وفي ريحه، فإنه طيب كرائحة الطلع، وتلك خبيثة.
ثم جعله الله أصلًا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجسًا" [المجموع (٢١/ ٦٠١)].
وقد أورد بعض الفقهاء القائلين بنجاسته إيرادات لا نطيل بذكرها والرد عليها، وأصل الرد عليها مستقى من كلام الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الأم (٢/ ١٢٢ - ١٢٧)، وانظر الإيرادات والرد عليها مفصلًا: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٥٩٢ - ٦٠٣)، وكذا المحلى لابن حزم (١/ ١٢٥).
***
[١٣٥ - باب بول الصبي يصيب الثوب]
٣٧٤ - . . . مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير -لم يأكل الطعام- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٠٩/ ١٦٥)، ومن طريقه: البخاري (٢٢٣)، وأبو داود (٣٧٤)، والنسائي (١/ ١٥٧/ ٣٠٢)، والدارمي (١/ ٢٠٦/ ٧٤١)، والطبراني في الكبير