(٢٥/ ١٧٩/ ٤٣٧)، والجوهري في مسند الموطأ (١٩٢)، وابن حزم في المحلى (١/ ١٠١)، والبيهقي في المعرفة (٢/ ٢٣٧/ ١٢٤٧)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٩٣).
ورواه ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ويونس، وعمرو بن الحارث، والليث: أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن: أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها صغير ... فذكره مثله.
أخرجه أبو عوانة (١/ ١٧٣/ ٥٢٠)، وابن خزيمة (١/ ١٤٤/ ٢٨٦ م)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٤٢/ ٦٩٧)، وزاد: "ابن سمعان " [وهو: عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي المدني: متروك، كذبه مالك، وأبو داود، وغيرهما]، والطحاوي (١/ ٩٢)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٧٩/ ٤٣٨)، وزاد: "ابن سمعان"، ولم يذكر مالكًا والليث. والبيهقي (٢/ ٤١٤)، والمهرواني في فوائده (١٢٣)، وزاد: "ابن سمعان".
• هكذا رواه مالك: "فنضحه ولم يغسله"، وتابعه عليه الثقات من أصحاب الزهري:
١ - فقال عمرو بن الحارث: "فنضحه، ولم يغسله"، وزاد في آخره: قال ابن شهاب: فمضت السُّنَّة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله.
أخرجه ابن حبان (٤/ ٢١٠ - ٢١١/ ١٣٧٤).
٢ - وقال يونس بن يزيد الأيلي: "فنضحه على ثوبه، ولم يغسله غسلًا".
أخرجه مسلم (٢٨٧/ ١٠٤) في الطهارة. وأعاده في السلام (٢٨٧/ ٨٧)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٤٦/ ٦٥٩)، والدارمي (١/ ٢٠٦/ ٧٤١)، وابن خزيمة (١/ ١٤٤/ ٢٨٦)، وأحمد (٦/ ٣٥٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٥١/ ٣٢٥٤).
٣ - وقال الليث بن سعد: "فلم يزد على أن نضح بالماء".
أخرجه مسلم (٢٨٧/ ١٠٣)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٤٥/ ٦٥٧)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٧٩/ ٤٣٩).
٤ - وقال صالح بن كيسان [وهو أكبر من الزهري، وهو: ثبت فيه]: "فلم يزد على أن نضح الماء"، وفي رواية: "فنضح عليه ولم يغسله".
أخرجه أبو عوانة (١/ ١٧٣/ ٥٢١)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٤٢).
٥ - وقال معمر بن راشد: "فنضحه"، وقال في آخره: قال الزهري: فمضت السُّنَّة بأن يرش بول الصبي، ويغسل بول الجارية.
أخرجه معمر في الجامع (١١/ ١٥١ - ١٥٢/ ٢٠١٦٨ - المصنف)، ومن طريقه: عبد الرزاق (١/ ٣٧٩/ ١٤٨٥)، وأحمد (٦/ ٣٥٦)، وإسحاق (٥/ ٧١ - ٧٢/ ٢١٧٦)، وأبو عوانة (١/ ١٧٣/ ٥٢٢)، وابن المنذر (٢/ ١٤٤/ ٧٠١)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٧٨/ ٤٣٥) مقرونًا.
٦ - وقال الأوزاعي: "فنضح عليه، ولم يغسله".