(٢/ ٨١ و ٨٩/ ٧٩٢ و ٨٠٩)، وابن خزيمة (٣/ ٦٢/ ١٦٢٨)، وابن حبان (٦/ ٧/ ٢٢٣٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٧ و ٢٥٩ و ٢٨٣ و ٣٣٨ - ٣٣٩ و ٥١٨)، وأبو أمية الطرسوسي في مسنده (١٣)، وأبو العباس السراج في مسنده (٩١٨ - ٩٢١)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٧٠٤ - ٧٠٨)، وابن المنذر (٤/ ٢١١/ ٢٠٤٩)، والطحاوي في المشكل (٢/ ١٧٠ و ١٧١/ ٧٨٧ - ٧٩٠ - ترتيبه)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٢٩/ ١٧٤١)، وابن حزم في المحلى (٣/ ١٤٧) و (٤/ ١١٤)، والبيهقي (٢/ ٣٩٨)، وابن عبد البر (١/ ١٤١).
رواه عن الزهري: يونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، والأوزاعي، ومعمر بن راشد، وصالح بن كيسان، والنعمان بن راشد.
• وانظر فيه تفصيلًا آخر عند الحديث الآتي برقم (٥٤١).
• وفيه من الفوائد غير ما نقدم:
١ - جواز الكلام بعد الإقامة لحاجة.
٢ - جواز الفضل بين الإقامة والصلاة لحاجة.
٣ - جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا.
***
٩٤ - باب في الرجل يجد البِلَّة في منامه
٢٣٦ - . . . عبد الله العمري، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، قالت: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال: "يغتسل".
وعن الرجل يُرى أنْ قدِ احتلم، ولا يجد البلل؟ قال: "لا غسل عليه".
فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: "نعم، إنما النساء شقائق الرجال".
• حديث منكر
أخرجه من طريق حماد بن خالد الخياط، عن عبد الله بن عمر العمري به:
أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٩٦)، وابن ماجه (٦١٢)، وابن الجارود (٨٩ و ٩٠)، وأحمد (٦/ ٢٥٦)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٩٨٤/ ١٧٠٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٧٨/ ٨٦٣)، وأبو يعلى (٨/ ١٤٩/ ٤٦٩٤)، والدارقطني (١/ ١٣٣)، وابن بشران في الأمالي (٨٢)، والبيهقي (١/ ١٦٧ و ١٦٨)، وابن عبد البر (٣/ ٥١٠).
• ورواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في الرجل يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا؟ قال: "ليغتسل، فإن رأى احتلامًا ولم ير بللًا فلا غسل عليه".