للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تشهد ابن مسعود، وقيل غير ذلك، وذكر ابن حجر أن بعض هذه المرجحات لا طائل فيها لمن أنصف [انظر: اختلاف الحديث (٤٦)، معالم السنن (١/ ١٩٧)، السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٤٠)، مختصر الخلافيات (٢/ ١٤٤)، إحكام الأحكام (٢/ ٧٠)، البدر المنير (٤/ ٣٩)، الفتح لابن حجر (٢/ ٣١٦)].

وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٢٠): "قال الشافعي والأصحاب: ويأيِّها تشهد أجزأه، لكن تشهد ابن عباس أفضل، ... ، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها".

وقال في الأذكار (٥٤): "قال البيهقي: والثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أحاديث: حديث ابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى، هذا كلام البيهقي، وقال غيره: الثلاثة صحيحة وأصحها حديث ابن مسعود، واعلم أنه يجوز التشهُّد بأي تشهُّدٍ من هذه المذكورات، هكذا نص عليه إمامنا الشافعي وغيره من العلماء - رضي الله عنهم -، وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات، قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله: ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة، والله أعلم".

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٣٧): "أشدُّها صحةً باتفاق الحفاظ: حديث ابن مسعود، لوجهين: أحدهما: أن الأئمة الستة اتفقوا على إخراجه في كتبهم، بخلاف تشهد ابن عباس؛ فإنه معدود من مفردات مسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضًا، ثانيهما: أنه أصح حديث في الباب".

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم مشروعية التلفيق بين التشهدات [مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٤٤)].

وقال في موضع آخر (٢٢/ ٤٥٩): "وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين؛ بل يخير بين تلك الحروف، وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسنًا، كذلك الأذكار إذا قال تارة: ظلمًا كثيرًا، وتارة: ظلمًا كبيرًا، كان حسنًا، كذلك إذا قال تارة: على آل محمد، وتارة: على أزواجه وذريته، كان حسنًا، كما أنه في التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود، وتارة بتشهد ابن عباس، وتارة بتشهد عمر، كان حسنًا، وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح علي، وتارة باستفتاح أبي هريرة، ونحو ذلك كان حسنًا".

وانظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (١/ ٢١٤)، مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٢٢٦)، عمدة القاري (٦/ ١١٥)، وغيرها كثير.

***

[١٨٣ - باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد]

٩٧٦ - قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، قال: قلنا -أو: قالوا-: يا رسول الله! أمرتنا

<<  <  ج: ص:  >  >>