للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الروياني (١٢١٨).

٧ - سراقة بن مالك:

وذكر في الشاهد منه الظل والطريق.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٥١٩٨/٢٤٠)، والخطابي في غريب الحديث (٢/ ٥٥٩).

وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٥٣)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٧ / ٧٥)، وقد انفرد برفع هذا الحديث، وذكر زيادة الماء أو النهر: أحمد بن ثابت بن عتاب، الملقب فرخويه، وهو متهم [انظر: اللسان (١/ ٤١٤)].

ولا تخلو أسانيدها من مقال، وفي بعضها ضعف شديد جدًّا.

قال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٩): "قوله: "اتقوا اللاعنين": يريد الأمرين الجالِبَيْن للَّعن، الحاملَيْن الناس عليه، والداعيَيْن إليه؛ وذلك أن من فعلهما لُعن وشُتم، فلما صارا سببًا لذلك أضيف إليهما الفعل؛ فكان كأنهما اللاعنان، وقد يكون اللاعن أيضًا بمعنى الملعون، فاعل بمعنى مفعول، كلما قالوا: سر كاتم، أي: مكتوم، وعيشة راضية، أي: مرضية. والملاعن: مواضع اللعن. والموارد: طرق الماء، واحدها موردة. والظل هنا يراد به مُستظَل الناس الذي اتخذوه مقيلًا ومناخًا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته؛ فقد قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته تحت حايش من نخل، وللحايش لا محالة ظل. وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون ذرى للناس ومنزلًا لهم"، وانظر: غريب الحديث (١/ ١٠٨)، شرح النووي (٣/ ١٦٠ - ١٦١)، البدر المنير (٢/ ٣١٥).

وقال القرطبي في المفهم (١/ ٥٢٤): "ويفهم من هذا: تحريم التخلى في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة، كمجتمعاتهم وشجرهم المثمر، وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك".

***

[١٥ - باب في البول في المستحم]

٢٧ - . . . معمر: أخبرني أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفَّل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولَنَّ أحدكم في مُستَحَمِّه ثم يغتسلُ فيه [وفي رواية: ثم يتوضأُ فيه]؛ فإن عامة الوسواس منه".

وروى شعبة وسعيد عن قتادة، عن عُقبة بن صُهبان: سمعت عبد الله بن مغفَّل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس.

وحديث شعبة أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>