وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن فاتته صلاة العصر فأدرك الإمام في المغرب، فأجاب بأن يصلي مع الإمام المغرب، ثم يصلي الفائتة بعدها، ولا يعيد الحاضرة، وقال:" ... فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين؛ إذا اتقى الله ما استطاع، والله أعلم" [مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٠٦)].
كذلك فإنه ليس معنا دليل صحيح على أنه يؤذن لكل صلاة، وإنما يؤذن للأولى فقط [كما في حديث ابن مسعود]، ويقيم لكل صلاة [كما في حديث أبي سعيد وابن مسعود]، ولأن الأذان لكل صلاة للإعلام بالوقت، وقد فات محله، والله أعلم.
انظر: المدونة (١/ ٢١٧)، مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٨٥)، الحاوي للماوردي (٢/ ١٥٩)، المسالك شرح الموطأ (٣/ ١٨٩)، البيان (٢/ ٥١)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٢)، المغنى (١/ ٢٥١ و ٣٥٤)، المجموع (٣/ ٧٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٠)، إحكام الأحكام (٢/ ١٠٠)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٣٤١)، التوضيح شرح الجامع لابن الملقن (٦/ ٢٨٤)، وغيرها.
* * *
[٢٩٦ - باب الأربع قبل الظهر وبعدها]
١٢٦٩ - . . . النعمان، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، قال: قالت أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حافظ على أربعِ ركعاتٍ قبلَ الظهر، وأربعٍ بعدها، حرُم على النار".
قال أبو داود: رواه العلاء بن الحارث، وسليمان بن موسى، عن مكحول، بإسناده مثله.
* حديث شاذ
تقدم تخريجه بطرقه مفصلًا تحت الحديث رقم (١٢٥٠).
* * *
١٢٧٠ - قال أبو داود: حدثنا ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، قال: سمعت عُبيدة، يحدث عن إبراهيم، عن ابن منجاب، عن قرثع، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أربعٌ قبلَ الظهر ليس فيهنَّ تسليمٌ تُفتَحُ لهنَّ أبوابُ السماء".
قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان، قال: لو حَدَّثتُ عن عُبيدة بشيءٍ لحدَّثتُ عنه بهذا الحديث.