وأما حصين الراوي عنه: فمجهول أيضًا، قال ابن حجر:"مجهول" [التقريب (٢٥٦)]، وقال الذهبي:"لا يعرف" [الميزان (١/ ٥٥٥)]، وانظر: التلخيص (١/ ١٨٠).
وممن نص على ضعف هذا الحديث لجهالة هذين الراويين: ابن حزم وابن عبد البر: قال ابن حزم في المحلى (١/ ٩٩): "فإن [ابن] الحصين: مجهول، وأبو سعيد أو أبو سعد كذلك".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢١): "وهو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم، فيه مجهولون".
وضعفه أيضًا البيهقي، فقد قال في الخلافيات:"ليس هذا بمشهور، ولا يعارض حديث سلمان المخرج في الصحيح، ولم يحتج بهذا الإسناد أحد منهما"، وقال في المعرفة (١/ ٢٠١): "ليس بالقوي"، وأشار إلى ذلك في السنن (١/ ١٠٤).
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٦): "في إسناده الحصين الحبراني، وليس بقوي".
وفي متن الحديث نكارة، ومخالفة للأحاديث الصحيحة، ألمح البيهقي إلى شيء منها. كما ضعفه الألباني في الضعيفة برقم (١٠٢٨).
• ومما صح في الاستتار:
١ - حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم (٣٠١٢ - ٣٠١٤) وغيره، وتقدم ذكره تحت الحديث الثاني.
٢ - حديث عبد الله بن جعفر، قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدفًا أو حائش نخل.
أخرجه مسلم (٣٤٢ و ٢٤٢٩) وغيره، ويأتي عند أبي داود برقم (٢٥٤٩) إن شاء الله تعالى.
***
٢٠ - باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به
٣٦ - . . . المُفضَّل -يعني: ابن فَضالة المصري-، عن عياش بن عباس القِتْباني، أن شِيَيْمَ بن بَيتانَ، أخبره عن شيبان القتباني، قال: إن مَسْلمة بن مُخلَّد استعمل رُويفِع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فَسِرنا معه من كُوم شريك إلى عَلقماء، أو: من عَلقماء إلى كُوم شريك -يريد: عَلقام- فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأخذ نِضْوَ أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لَيَطيرُ له النَّصل والريش وللآخر القِدْح، ثم قال: قال لي