للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عمر: ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد، معروف عنه، من مذهبه في المستحاضة: تغتسل كل يوم مرة من ظهر إلى ظهر، وكذلك رواه ابن عيينة عن سمي. . .، وكذلك الثوري عن سمي. . .، وكذلك رواه وكيع عن سعيد بن أبي عروبة".

• وأما رواية مسور:

فلم أقف عليها، والمسور هذا: ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: "ليس بالقوي" [التاريخ الكبير (٧/ ٤١١)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٩٨)، الثقات (٩/ ١٧٤)، الميزان (٤/ ١١٤)، اللسان (٦/ ٤٤)].

• وروي هذا أيضًا من قول عائشة، ولا يصح:

رواه محمد بن أبي الشمال العطاردي أبو سفيان البصري قال: حدثتني أم جميلة -وكانت مولاتي-[وفي رواية: "عن أم طلحة" بدل "أم جميلة"]، قالت: لقيت عائشة إما بمكة وإما بالمدينة، فسألتها عن الحيض؟ فقالت: لو أن إحداكن تعقل دم الحيض من الاستحاضة، إن دم الحيض أحمر بحراني، وإن دم الاستحاضة دم كغسالة اللحم، إذا رأت إحداكن ذلك فلتنظر أقراءها فلتقعد، ثم لتغتسل عند كل صلاة ظهر، لتصل، ولتصم، وليأتها زوجها إن شاء.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١١٥) مختصرًا، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٨٣) وهذا لفظه.

قال البخاري: "لا يتابع عليه، ولا يصح".

وقال العقيلي: "هذا يروى بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا".

وقال ابن عدي في ابن أبي الشمال هذا: "ليس بالمعروف" [الكامل (٦/ ٢٣٥)].

وقال الدارقطني في العلل (٨/ ١٢٥): "لم يكن بالقوي".

***

[١١٣ - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر]

٣٠٢ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، -قال أبو داود: وهو محمد بن راشد-، عن معقل الخثعمي، عن علي - رضي الله عنه - قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.

• موقوف بإسناد ضعيف.

أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب "الإيمان" (٦٣)، من طريق مروان الفزاري، قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل السلمي، عن معقل الخثعمي، قال: سأل رجلٌ عليًّا

<<  <  ج: ص:  >  >>