فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم، وممن كان يفعل ذلك: ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وابن سيرين، وأبو الزبير، وعكرمة بن خالد، وشريح، وسالم بن عبد الله، ونافع".
قلت: وصح أيضًا عن القاسم، وعمرو بن دينار [انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/ ٢٥٤/ ٥٥٥٢ - ٥٥٥٥)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٣/ ٥٢٤٠ - ٥٢٤٣)].
ثم أسنده من فعل ابن عمر، ثم قال: "وروي ذلك عن مكحول، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك قال إسحاق، وهو قول عوام أهل العلم، ولا نعلم أحدًا قال غير ذلك؛ إلا ما اختلف فيه عن مكحول، وعطاء، والحسن، فقد روي عنهم أنهم كرهوا ذلك، وروينا عنهم أنهم كانوا لا يرون به بأسًا".
قلت: لم يثبت حديث في النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وقد ثبت فعله عن ابن عمر، وعن عدد من الصحابة - كما في قصة يعلى بن شداد عن معاوية -، وقد رخص فيه أكثر أهل العلم، كما قال ابن المنذر وغيره.
وعليه: فلا بأس بالحبوة يوم الجمعة؛ ما لم تجلب له النوم، ولم تنكشف عورته؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء [سيأتي إن شاء الله تعالى عند أبي داود برقم (٣٣٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري، وهو في صحيح البخاري [البخاري (٣٦٧ و ١٩٩١ و ٥٨٢٠ و ٥٨٢٢ و ٦٢٨٤)، وهو في مسلم (١٥١٢) لكن بدون موضع الشاهد]، وأخرجه البخاري أيضًا من حديث أبي هريرة [البخاري (٣٦٨ و ٥٨٤ و ٥٨١٩ و ٥٨٢١)، وهو في مسلم (١٥١١) لكن بدون موضع الشاهد]، والله أعلم.
***
[٢٣٥ - باب الكلام والإمام يخطب]
١١١٢ - . . . مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلتَ: أنصِتْ، والإمامُ يخطُب، فقد لغوْتَ".
* حديث متفق عليه من حديث الزهري
أخرجه مالك في الموطأ (١٣ - رواية ابن القاسم، بتلخيص القابسي)، ومن طريقه: أبو داود (١١١٢)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١٨٨/ ١٥٧٧)، وفي الكبرى (٢/ ٢٨٤/ ١٧٣٨) و (٢/ ٣٠٥/ ١٧٩٣)، والدارمي (١/ ٤٣٨/ ١٥٤٩)، وأبو عوانة (١٤/ ٧٢٦/ ١٨٥٩٦ - إتحاف)، وابن حبان (٧/ ٣٥/ ٢٧٩٥)، وأحمد (٢/ ٢٨٠ و ٤٧٤ و ٤٨٥ و ٥٣٢)، والشافعي في الأم (١/ ٢٠٣)، وفي المسند (٦٨)، وابن وهب في الجامع (٢٢٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٢٣/ ٥٤١٦)، والبزار (١٤/ ١٦٢/ ٧٦٩٩)، وأبو علي الطوسي في