٢٢٧ - باب الجلوس إذا صعِد المنبر
١٠٩٢ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: حدثنا عبد الوهاب - يعني: ابن عطاء -، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ خُطبتين، كان يجلس إذا صعِد المنبرَ حتى يفرُغَ - أُراه قال: المؤذنُ - ثم يقومُ، فيخطُب، ثم يجلسُ فلا يتكلمُ، ثم يقومُ فيخطُب.
* حديث منكر
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٣/ ٢٠٥).
وقد انفرد بهذا اللفظ: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف البصري، سكن بغداد، وهو: صدوق، وكان عالمًا بسعيد بن أبي عروبة، لزمه وعُرف بصحبته، وقد تكلم فيه بعضهم، وأنكروا عليه حديثًا رواه عن ثور الشامي [انظر: التهذيب (٢/ ٦٣٩)، الميزان (٢/ ٦٨١)].
* وقد خالفه جماعة من الحفاظ في لفظه، فرووه على الوجه المحفوظ من حديث ابن عمر المتفق عليه:
رواه وكيع بن الجراح، وأبو داود الطيالسي [وهما: ثقتان حافظان]، ومحمد بن كثير العبدي، وأزهر بن القاسم، وقراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان [وهم: ثقات]:
عن عبد الله [العمري]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين يوم الجمعة، يجلس بينهما مرة، وفي رواية الطيالسي: يفصل بينهما بالجلوس.
أخرجه أحمد (٢/ ٩١ و ٩٨)، والطيالسي (٣/ ٣٨٦/ ١٩٦٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٤٩/ ٥١٩٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٦٦).
وهذا هو المعروف من حديث العمري.
نعم؛ عبد الله بن عمر العمري: ليس بالقوي؛ إلا أنه حفظ هذا الحديث عن نافع، وأداه كما سمعه، فقد تابعه عليه: أخوه الثقة الثبت؛ عبيد الله بن عمر العمري:
* رواه بشر بن المفضل [ثقة ثبت]، وخالد بن الحارث [ثقة ثبت]، ومعمر بن راشد [ثقة]، وعبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي [ثقة، وتصحف اسمه عند تمام في الفوائد]، وأبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي [ضعيف]، وغيرهم:
عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، يقعد بينهما.
هذا لفظ بشر عند البخاري، ولفظه من نفس طريق البخاري عند الدارمي والجهضمي وابن المنذر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس [وهو صحيح ثابت بهذا اللفظ، وهكذا رواه بقية أصحاب بشر عنه، ولفظ البخاري مختصر].