ولفظ خالد بن الحارث [عند البخاري ومسلم]: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم. قال: كما تفعلون اليوم.
أخرجه البخاري (٩٢٠ و ٩٢٨)، ومسلم (٨٦١)، وأبو عوانة (٩/ ١٦١/ ١٠٧٨٤ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٥٠/ ١٩٤٠)، والترمذي (٥٠٦)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(٣/ ١٩/ ٤٧٣)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١٠٩/ ١٤١٦)، وفي الكبرى (٢/ ٧٣٣/ ١٢٨٢) و (٢/ ٢٨٣ / ١٧٣٤)، وابن ماجه (١١٠٣)، والدارمي (١/ ٤٤٠/ ١٥٥٨)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٩/ ١٤٤٦) و (٣/ ١٤٢/ ١٧٨١)، وابن الجارود (٢٩٥)، وأحمد (٢/ ٣٥)، والشافعي في الأم (١/ ١٩٩)، وفي المسند (٦٦)، وعبد الرزاق (٣/ ١٨٨/ ٥٢٦١) و (٣/ ٢٨٦/ ٥٦٥٣)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن (٣٥١)، والبزار (١٢/ ١٠٦/ ٥٦١٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٥٧/ ١٧٩٤)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٨٨/ ١٣٣٩٦)، والدارقطني (٢/ ٢٠)، وتمام في الفوائد (٣٣٠)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٥٧)، والبيهقي في السُّنن (٣/ ١٩٦ و ١٩٧)، وفي المعرفة (٢/ ٤٨٣/ ١٧٠٦) و (٢/ ٤٨٤/ ١٧٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٦٦)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٢٤٦/ ١٠٧٢).
وعلى هذا فإن هذه الزيادة التي انفرد بها عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله العمري: زيادة منكرة، لا تثبت من حديث ابن عمر.
* وقد روي معنى حديث الخفاف، من وجه آخر عن نافع:
رواه المغيرة بن زياد [ليس بالقوي، له أحاديث مناكير. التهذيب (٤/ ١٣٢)، الميزان (٤/ ١٦٠)]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يقوم على المنبر قومتين، ويجلس جلستين، كان إذا خرج جلس، فإذا أذن المؤذن قام فخطب، ثم جلس فاستراح، ثم قام فخطب.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٩٠/ ٧٥٢٣).
قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن المغيرة بن زياد إلا إسحاق بن سليمان".
قلت: إسحاق بن سليمان الرازي: ثقة، لكن الشأن في المغيرة بن زياد البجلي الموصلي، فقد أنكرت عليه أحاديث، حتى ضعفه بسببها بعضهم، وقالوا بأنه منكر الحديث، بل قال أحمد:"كل حديث رفعه فهو منكر"، ونظر بعضهم إلى أحاديثه المستقيمة التي وافق فيها الثقات فقووه بها، وهو عندي ليس ممن يحتج به، لا سيما إذا خالف الثقات؛ فحديثه هذا منكر [وانظر ترجمته موسعة في تاريخ دمشق (٦٠/ ٤)].
* وإنما يستدل على ترجمة الباب بحديث السائب بن يزيد:
فقد روى ابن شهاب: أخبرني السائب بن يزيد؛ أن الأذان كان أوَّلُه حين يجلسُ الإمامُ على المنبر يومَ الجمعة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، فلما كان خلافةُ