للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإذا ردَّ أيردُّ قبل السلام؟ قال: لا، قلت: بعدُ؟ قال: نعم، قال: وإن شاء نوى بالسلام الردَّ، واحتجَّ في ترك الردِ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انقضاؤها التسليم".

وانظر: المحلى (٤/ ١٣٣)، سنن البيهقي (٢/ ١٨١)، المغني (١/ ٣٢٧)، المجموع للنووي (٣/ ٤٤٣)، الفتح لابن رجب (٥/ ٢٣١)، المبدع (١/ ٤٧١).

* * *

[١٩١ - باب التكبير بعد الصلاة]

١٠٠٢ - . . . سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، قال: "كان يُعلَمُ انقضاءُ صلاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير".

* حديث متفق على صحته

أخرجه البخاري (٨٤٢)، ومسلم (٥٨٣/ ١٢٠ و ١٢١)، وأبو عوانة (١/ ٥٥٣/ ٢٠٦٧ و ٢٠٦٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٨٣/ ١٢٩٣)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٦٧/ ١٣٣٥)، وفي الكبرى (٢/ ٩٣ - ٩٤/ ١٢٥٩)، وابن خزيمة (٣/ ١٠٢/ ١٧٠٦)، وابن حبان (٥/ ٦١٠/ ٢٢٣٢)، وأحمد (١/ ٢٢٢)، والشافعي في الأم (١/ ١٢٦)، وفي المسند (٤٤)، والحميدي (٤٨٠)، وأبو يعلى (٤/ ٢٧٩/ ٢٣٩٢)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٢٤/ ١٢٢٠٠)، وفي الأوسط (١٨٧/ ٢/ ١٦٦٩)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٦٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٨٤)، وفي المعرفة (٢/ ٦٧/ ٩٤٦) و (٧/ ٤٠٤/ ٥٩١٥)، والخطيب في الكفاية (٣٨٠).

رواه عن سفيان بن عيينة: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والشافعي، والحميدي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وابن أبي عمر العدني، ويحيى بن آدم، وأحمد بن عبدة الضبي [وهذا لفظه]، وعبد الجبار بن العلاء، وسريج بن النعمان، وإبراهيم بن بشار الرمادي.

ولفظ ابن المديني [عند البخاري]: "كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير"، وفي رواية له خارج الصحيح [عند البيهقي]: قال عمرو: ثم أنكره أبو معبد، قال عمرو: وقد أخبرنيه.

ولفظ ابن أبي عمر [عند مسلم]: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بالتكبير". قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.

وفي رواية زهير [عند مسلم]: أخبرني بذا أبو معبد، ثم أنكره بعدُ، وذكر الحديث.

وفي رواية الشافعي: "كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير". قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعدُ، فقال: لم أحدِّثكَه، قال عمرو: وقد حدَّثنيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>