للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢١ - باب التيمم]

٣١٧ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُسَيد بن حضير وأناسًا معه في طلب قلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم.

زاد ابن نفيل [يعني: شيخ أبي داود في رواية هذا الحديث عن أبي معاوية عن هشام]: فقال لها أُسَيد بن حضير: يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولكِ فيه فرجًا.

• حديث متفق على صحته.

أخرجه البخاري (٣٣٦ و ٣٧٧٣ و ٤٥٨٣ و ٥١٦٤ و ٥٨٨٢)، ومسلم (٣٦٧/ ١٠٩)، وأبو عوانة (١/ ٢٥٣/ ٨٧٣)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٤٠٣/ ٨١٠)، والنسائي في المجتبى (١/ ١٧٢/ ٣٢٣)، وفي الكبرى (١/ ١٩٦/ ٣٠٨)، وابن ماجه (٥٦٨)، والدارمي (١/ ٢٠٨/ ٧٤٦)، وابن خزيمة (١/ ١٣١/ ٢٦١)، وابن حبان (٤/ ٦٠٨/ ١٧٠٩)، وأحمد (٦/ ٥٧)، وإسحاق (٢/ ١١٢ و ١١٣/ ٥٨٢ و ٥٨٣)، والحميدي (١٦٥)، وعبد بن حميد (١٥٠٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٥/ ١٠٧)، وأبو العباس السراج في مسنده (٤ و ٥)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٤٨٦)، وابن المنذر (٢/ ٤٦/ ٥٣٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٦٢/ ٥٣٧٠)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٥٠/ ١٣١)، وابن حزم (٢/ ١٤١)، والبيهقي (١/ ٢١٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٩)، والجوزقاني في الأباطيل (٣٦٥)، وابن بشكوال في الغوامض (١/ ٣٦٤ و ٣٦٥)، والذهبي في السير (١١/ ٣٨٢ و ٤٦٨).

من طرق عن هشام به.

وهذا الحديث المتفق على صحته: قد أنكر ابن المنذر فيه لفظة: "فصلوا بغير وضوء"، فقال بعد أن أخرجه من طريق عبدة بن سليمان: "إن كان هذا محفوظًا قوله: "صلوا بغير وضوء"، فقد حفظه عبدة، فإني لم أجده من غير حديثه، ففيه كالدليل على أنه لا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ماء ولا ترابًا بغير طهارة؛ لأن فرض أولئك قبل نزول آية التيمم كان الوضوء بالماء، فإذا كانوا صلوا في تلك الحال بغير طهور، ولم يؤمروا بالإعادة، كان كذلك من كان في مثل حالهم، وقد أعوزه ما يتطهر به فصلى، فلا إعادة عليه، هذا إذا كان الحرف الذي في حديث عبدة محفوظًا"، وفي المسألة أربعة أقوال هذا أصحها [انظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٩)].

قلت: هو محفوظ، اتفق عليه رواة هذا الحديث عن هشام عدا ابن عيينة، فقد رواه:

<<  <  ج: ص:  >  >>