للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأما المسألة الثانية:

قال ابن القيم في كتاب الصلاة (١٨٥): "وقد احتج به من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين، وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ حديث أبي قتادة المتفق على صحته: أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فذِكرُ السورتين في الركعتين الأوليين واقتصاره على الفاتحة في الأخريين: يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما، وحديث سعد يحتمل لما قال أبو قتادة، ولما قال أبو سعيد، وحديث أبي سعيد ليس صريحًا في قراءة السورة في الأخريين فإنما هو حزر وتخمين".

وقال في الزاد (١/ ٢٤٧): "والحديثان غير صريحين في محل النزاع، وأما حديث أبي سعيد: فإنما هو حزرٌ منهم وتخمين، ليس إخبارًا عن تفسير نفس فعله - صلى الله عليه وسلم -، وأما حديث أبي قتادة: فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرؤها فيهما كما كان يقرؤها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر؛ فإنه في معرض التقسيم؛ فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة، وفي الأخريين بالفاتحة، كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه، وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة؛ كما دل عليه حديث أبي سعيد، وهذا كما أن هديه - صلى الله عليه وسلم - كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانًا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانًا، ... " [وانظر: الفتح لابن رجب (٤/ ٤١٩)].

• وانظر أيضًا فيما جاء في تطويل الأوليين من الظهر، وتخفيف الأخريين: حديث أبي هريرة، ويأتي تخريجه في باب من رأى التخفيف في المغرب، بعد الحديث رقم (٨١٥).

***

[١٣١ - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر]

٨٠٥ - . . . حماد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}، ونحوهما من السور.

• حديث شاذ.

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٩٠)، والترمذي (٣٠٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٢/ ٢٨٨/١٨٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٦٦/ ٩٧٩)، وفي الكبرى (٢/ ١٣/ ١٠٥٣) و (١٠/ ٣٣١/ ١١٥٩٨)، والدارمي

<<  <  ج: ص:  >  >>