للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي الباب:

١ - عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:

والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" متفق عليه [البخاري (٣٠٤)، مسلم (٨٠)]، راجع شرح مسلم.

٢ - عن عائشة:

أن فاطمة بنت أبي حبيش ... حديث الاستحاضة وفيه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" متفق عليه [البخاري (٢٢٨)، مسلم (٣٣٣)]، ويأتي تخريجه برقم (٢٨٢ و ٢٨٣).

• فهذان الحديثان: نص في إسقاط فرض الصلاة عن الحائض حال حيضها.

وحديث الباب: نص في إسقاط القضاء.

• فائدة: من فوائد جمع الطرق لهذا الحديث: تبين أن المرأة التي سألت عائشة هي نفسها معاذة راوية الحديث؛ فقد صرحت بذلك في رواية عاصم الأحول، ويزيد الرشك عنها، وكَنَت عن نفسها في رواية أبي قلابة، وقتادة عنها.

***

[١٠٥ - باب في إتيان الحائض]

٢٦٤ - . . . شعبة: حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الَّذي يأتي امرأته وهي حائض - قال: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار".

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: "دينار أو نصف دينار"، وربما لم يرفعه شعبة.

• هذه الرواية: وهم، والصواب: موقوف على بن عباس بإسناد صحيح.

أخرجه هكذا من طريق شعبة: أبو داود هكذا هنا في الطهارة (٢٦٤). وأعاده في النِّكَاح (٢١٦٨) [وانظر: حاشية عوامة (٣/ ٥٧/ ٢١٦١)]، والنسائي في المجتبى (١/ ١٥٣ و ١٨٨/ ٢٨٩ و ٣٧٠)، وفي الكبرى (١/ ١٨١ - ١٨٢/ ٢٧٨) و (٨/ ٢٢٩/ ٩٠٥٠)، وابن ماجة (٦٤٠)، وابن الجارود (١٠٨)، والحاكم (١/ ١٧١ - ١٧٢)، وأحمد (٢٢٩/ ١ - ٢٣٠ و ٢٨٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٨٨/ ١٢٣٧٣)، وابن المنذر (٢/ ٢١٢/ ٧٩٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٢/ ١٢٠٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٤)، وفي المعرفة (٥/ ٣٢٧/ ٤٢٠٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/ ٧٢)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٥٢/ ٢٩٦).

قال الإمام أحمد: "ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز".

وقال ابن المنذر: "وهذا خبر قد تكلم في إسناده، رواه بعضهم عن مقسم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>