للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث؛ قاله الشافعي، قال: إذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبًا أجزأه أن يتوضأ ويصلي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول".

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٠٥): "وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجب إن أصابته جنابة في الكفر، ومن لم يوجب الغسل مطلقًا حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب؛ لأن استقراء أحوال المسلمين في عهده - صلى الله عليه وسلم - يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقًا؛ فإنهم كانوا يدخلون في الدين أفواجًا ولهم الأولاد، والزوجات، ولا يؤمرون بالغسل مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة".

• قلت: وهذا الأخير أولى بالصواب، ولضعف أدلة الأمر بالغسل إذ لم يصح فيها حديث، ولأن حكم الجنابة مما يسقط بالإسلام، فالإسلام يجبُّ ما قبله، والله أعلم.

وانظر: كلام النووي في شرح مسلم (١٢/ ٨٨).

***

[١٣٠ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها]

٣٥٧ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن إبراهيم: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثتني أم الحسن -يعني: جدة أبي بكر العدوي-، عن معاذة، قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها -، عن الحائض يصيب ثوبها الدمُ؟ قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيِّره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا، لا أغسل لي ثوبًا.

• حديث حسن، إلا جملة: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا، لا أغسل لي ثوبًا.

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٢/ ٤٠٨).

وأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٠)، عن عبد الصمد به، فلم يذكر الجملة الأولى في أثر الدم، وزاد: وقالت: لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليَّ ثوب: عليه بعضه وعليَّ بعضه، وأنا حائض نائمة قريبًا منه.

وكلا الزيادتين محفوظة عن عبد الصمد.

وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير أم الحسن جدة أبي بكر العدوي، وفي المسند: العتكي، لا يُعرف لها ذكر إلا في هذا الحديث، ولم يرو عنها سوى عبد الوارث بن سعيد، قال الذهبي في الميزان (٤/ ٦١٢): "لا تعرف"، وقال ابن حجر في التقريب (٧٧٢): "لا يعرف حالها".

<<  <  ج: ص:  >  >>