للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٢٣٥/ ٦٦٣٢)، والبيهقي في السنن (٩/ ٦٦)، وفي الدلائل (٤/ ٧٩).

• ورواه ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، بنحو حديث الليث مختصرًا، وفيه: فبدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأطلقه، وقذف الله عز وجل في قلبه، قال: فذهبوا به إلى بئر الأنصار، فغسلوه فأسلم، وفي آخره: حتى قال عمر: لقد كان -والله! - في عيني أصغر من الخنزير، وإنه في عيني أعظم من الجبل، خلى عنه، فأتى اليمامة، حبس عنهم، فضجوا وضجروا، فكتبوا بأمر الصلة، قال: وكتب اليه.

أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (١١/ ٢٣٤/ ٦٦٣١)، وابن قانع (١/ ١٣١)، وانظر: مشكل الآثار للطحاوي (٥/ ٤٣٤/ ٣٥٢١ - ترتيبه).

وقد خالف ابن إسحاق الجماعة في كيفية أخذ ثمامة بن أثال فقال: كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا الله حين عرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما عرض له أن يمكنه الله منه، وكان عرض له وهو مشرك، فأراد قتله، فأقبل ثمامة معتمرًا وهو على شركه، حتى دخل المدينة، فتحير فيها، حتى أخذ، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك، فأمر به فربط إلى عمود من عمد المسجد ....

وكان ابن إسحاق قد ذكر قبل ذلك -في مغازيه- من قبل نفسه: أن ثمامة بن أثال كان رسول مسيلمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا الله أن يمكنه منه.

قال البيهقي في الدلائل (٤/ ٨١): "ورواية الليث بن سعد ومن تابعه: أصح في كيفية أخذه".

وانظر: علل الدارقطني (٨/ ١٦١/ ١٤٨١).

• وحاصل مما تقدم: أن أقوى ما روي في الباب: حديث قيس بن عاصم، وحديث قتادة الرهاوي، وهما حديثان ضعيفان.

قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٤ و ١١٥): "ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر رجلًا أسلم أن يغتسل"، ثم أسند حديث قيس بن عاصم، وحديث أبي هريرة، من طريق عبد الرزاق، وقد تقدم الكلام عليهما، ثم قال: "واختلفوا في الكافر يسلم، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث: عليه أن يغتسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، وأمره على الوجوب، ولأن الكافر لا يكاد يخلو في الجنابة في كفره من احتلام أو جماع، ولا يغتسل، ولو اغتسل لم ينفعه ذلك؛ لأن الاغتسال من الجنابة فريضة من الفرائض، لا يجوز أن يؤتى بها إلا بعد الإيمان، كما لا يجوز أداء شيء من الفرائض مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج إلا بعد الإيمان.

وممن كان يرى أن يغتسل: مالك، وأوجب ذلك: أبو ثور، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>