للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١٨٥): "قلت: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟ قال: أما أنا فاذهبُ إلى قول عمر - رضي الله عنه -، وإنْ قال كُل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس به بأس، وعامته ما قال في صلاة الليل، ذُكِر له حديث علي بن علي؛ فلم يعبأ به شيئًا"، قلت: يعني: حديث أبي سعيد المتقدم (٧٧٥)، وانظر: الفتح لابن رجب (٤/ ٣٤٨).

وفي هذه النقول عن الإمام أحمد ما يدل على أن هذا الذكر لا يصح عنده مرفوعًا من وجه، إنما يصح عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه.

وقال البيهقي في سننه الكبرى (٢/ ٣٤): "وأصح ما روي فيه: الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -".

وانظر: الفتح لابن رجب (٤/ ٣٤٦).

وانظر بقية ما ورد في باب أدعية الاستفتاح في تخريج أحاديث الذكر والدعاء (١/ ١٥٠ - ١٦٤)، والله أعلم.

***

[١٢٣ - باب السكتة عند الافتتاح]

٧٧٧ - . . . إسماعيل، عن يونس، عن الحسن، قال: قال سَمُرة: حفِظْتُ سَكتَتَين في الصلاة، سكتةً إذا كبَّر الإمامُ حتى يقرأ، وسكتةً إذا فرغ من فاتحةِ الكتاب وسورةٍ عند الركوع.

قال: فأنكر ذلك عليه عِمرانُ بن حُصَين، قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبيٍّ فصدَّق سمرة.

قال أبو داود: كذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتةً إذا فرغ من القراءة.

• حديث صحيح.

أخرجه ابن ماجه (٨٤٥)، وأحمد (٥/ ٢١)، والدارقطني (١/ ٣٣٦)، والبيهقي (٢/ ١٩٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٤١)، والخطيب في الموضح (١/ ٤٢١).

ووقع عند الدارقطني في رواية: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين في الصلاة، وهذا صريح في الرفع، واللفظ الآخر لا يضيره عدم التصريح، إذ لا يُحفظ مثل هذا إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ هو المصدر الذي يتلقى عنه الصحابة صلاتهم وعبادتهم، وأما لفظ رواية الدارقطني فشاذة، فقد رواه جماعة من الحفاظ عن ابن علية بدون التصريح، والله أعلم.

قال الدارقطني: "الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحدًا، وهو حديث العقيقة؛ فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد" [وانظر: الإتحاف (٦/ ١٧/ ٦٠٥٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>