قال أبو داود: وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعًا، قال:"إن قويت فاغتسلي لكل صلاة، وإلا فاجمعي"، كما قال القاسم في حديثه.
وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير، عن علي وابن عباس - رضي الله عنهمم -.
قلت: حديث القاسم يأتي بعد هذا.
وأما حديث ابن عقيل فليس فيه الأمر بالاغتسال لكل صلاة، وإنما أمرها أن تتحيض ستًّا أو سبعًا، ثم تغتسل بعد ذلك، وتصلي ثلائًا وعشرين أو أربعًا وعشرين، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فليس فيه إلا الاغتسال مرة واحدة عند انقضاء المدة المقدرة للحيض فقط، والله أعلم.
وأما أثر علي وابن عباس: فسيأتي الكلام عليه عند الحديث رقم (٣٠٢).
***
١١١ - باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا
٢٩٤ - . . . شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأُمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا، وأن تؤخِّر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا.
فقلت لعبد الرحمن: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء.
• حديث مضطرب.
أخرجه النسائي (١/ ١٢٢ و ١٨٤/ ٢١٣ و ٣٦٠)، والدارمي (١/ ٢٢٠/ ٧٧٧)، وأحمد (٦/ ١٧٢)، وإسحاق (٢/ ٤٠٨/ ٩٦٤)، والطيالسي (٣/ ٤١ - ٤٢/ ١٥٢٢)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٤٣٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٥٠)، وابن حزم في الإحكام (٢/ ٢٠٣)، والبيهقي (١/ ٣٥٢)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٤٢٤/ ٣٢٩)، والخطيب في المبهمات (١٢٦)، وابن بشكوال في الغوامض (٢/ ٦٤٧).
هكذا رواه أصحاب شعبة، منهم: معاذ بن معاذ العنبري، وغندر محمد بن جعفر، والنضر بن شميل، وأبو النضر هاشم بن القاسم، ووهب بن جرير، وحجاج بن محمد الأعور، وبشر بن عمر الزهراني، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق، وقراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان، وعاصم بن علي (١١).
وذكر جماعة منهم: معاذ العنبري، وأبو داود الطيالسي، وأبو النضر، وغيرهم: امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث.