للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وهم حجاج بن أرطأة في هذا الحديث على نافع، فخالف الثقات الحفاظ من أصحاب نافع، وأتى في المتن بما ليس منه: انظر: المعجم لابن المقرئ (١١١).

٣ - قال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥٩) في معنى الحديث: "الأُولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم"، فإن قيل: يمكن حمل الحديث على أن الرجال ومحارمهم من النساء كانوا يتوضؤون جميعًا من إناء واحد، فيزول بذلك الإشكال، فيقال: يرد هذا التأويل رواية ابن خزيمة (١٢١)، وابن حبان (١٢٦٣)، من طريق المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ينطهرون، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه. وفي رواية ابن نمير عند أحمد (٢/ ١٤٢): ويشرعون فيه جميعًا.

٤ - جاء في رواية لابن داسة، ورواية ابن الأعرابي: ونغتسل من إناء واحد، فيقال: يمكن حملها على غسل الأيدي، لما روى أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كلنا نتوضأ رجالًا ونساءً، ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن خزيمة (١٢٠)، الحاكم].

• وفي الباب:

عن جابر بن عبد الله: وفيه زيادة، ولا يصح [تاريخ بغداد (٨/ ٦١)].

• قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١٦٤)، وفي الاستذكار (١/ ١٦٩): "في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال: لا يتوضأ بفضل المرأة؛ لأنَّ المرأة والرجل إذا اغترفا جميعًا من إناء واحد في الوضوء؛ فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه".

وقال أيضًا (١٤/ ١٦٥): "والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار: أنَّه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله، انفردت بالإناء أو لم تنفرد، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحاح، والذي يُذهب إليه: أن الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما ظهر فيه من النجاسات، أو غلب عليها منها".

***

[٤٠ - باب النهي عن ذلك]

٨١ - . . . داود بن عبد الله، عن حُمَيد الحِميَري، قال: لقيتُ رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسلَ المرأة بفضل الرجل، أو يغتسلَ الرجلُ بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.

• حديث صحيح، تقدم برقم (٢٨)

***

<<  <  ج: ص:  >  >>