ب - وروى شعبة، عن أبي التياح الضبعي، عن رجل من عنزة يكنى أبا المنهال، قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولًا لا أشدُّ على سَيرٍ، قال: صلِّ ركعتين.
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٣٢).
ج - وروى وكيع بن الجراح، قال: ثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: صلِّ ركعتين، وإن أقمتَ عشر سنين.
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٣٢).
***
[مسألة: صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم، وصلاة المقيم إذا ائتم بالمسافر]
° أما صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم؛ وأنه يلزمه الإتمام؛ إلا أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأخير فلا يدرك من صلاته ركعة، فيصلي حينئذ ركعتين؛ فقد سبق بحثها في فضل الرحيم الودود (٥/ ١٢٦/ ٤١٣)، فلتراجع.
ومن أدلتها أيضًا:
ما رواه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وأيوب السختياني:
قال شعبة: سمعت قتادة، يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنتُ بمكة، إذا لم أصلِّ مع الإمام؛ فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ولفظ ابن أبي عروبة [عند النسائي]، قال: حدثنا قتادة؛ أن موسى بن سلمة حدثهم؛ أنه سأل ابن عباس، قلت: تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
أخرجه مسلم (٦٨٨)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٠٠)، الشاهد رقم (٩)، وهذا يحتج به بمفهوم المخالفة، أما الرواية الصريحة في الباب فهي شاذة، وسبق التنبيه عليها في موضعها.
° وأما المقيم إذا ائتم بالمسافر فإنه يتم صلاته، والصريح في الباب:
١ - ما رواه علي بن زيد ابن جدعان، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال: غزوت مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمانيَ عشرةَ ليلةً، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: "يا أهلَ البلد! صلُّوا أربعًا فإنا سَفْرٌ".