للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابه]، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامه وصلاته وكانت شماله لما سوى ذلك.

أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٤٠/ ١٦١٥) و (٥/ ٢٢٤/ ٢٥٤٦٩).

والمحفوظ في هذا عن مسروق: ما رواه أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن -ما استطاع- في شأنه كله: في طهوره وترجله وتنعله"، وهو متفق عليه، وتقدم ذكره قريبًا.

• وانظر فيما لا يثبت من أسانيد أخر: تاريخ أصبهان (١/ ١٥٥).

• وحديثا حفصة وعائشة استدل بهما أبو داود على كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وشاهده من حديث حفصة: "ويجعل شماله لما سوى ذلك" ومن حديث عائشة: "وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

قال النووي في شرح مسلم (٣/ ١٦٠): "هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي: أن ما كان من باب التكريم والتشريف: كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك والاكتحال، وتقليم الأظفار وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه.

وأما ما كان بضده: كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط والاستنجاء، وخلع الثوب والسراويل والخف، وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم".

ولخصه ابن حجر في الفتح (١/ ٣٢٥) بقوله نقلًا عن النووي: "قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر".

وراجع: الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٣٨)، المغني (١/ ١٠٣)، المجموع (١/ ١٢٨)، البيان (١/ ٢٢١)، الإنصاف (١/ ١٠٤)، الفتح (١/ ٣٢٥)، الإحكام لابن دقيق العيد (١/ ٩١)، الإرواء (١/ ١٣١)، وغيرها.

***

[١٩ - باب الاستتار في الخلاء]

٣٥ - . . . ثور، عن الحصين الحبراني، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلَّل فلْيَلْفِظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط

<<  <  ج: ص:  >  >>