وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي، وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى.
ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما، ولم يصل جمعة، والخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم"، ثم نقل فعل بعض الصحابة، ثم قال: "وهذا إجماع، مع السُّنَّة الثابتة، فلا يسوغ مخالفته".
وقال النووي في المجموع (٤/ ٤٠٣): "فالجمعة فرض عين على كل مكلف؛ غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين"، ثم ذكر منهم ممن لا تجب عليه الجمعة: المرأة، والصبي، والمجنون، والمغمى عليه، وسائر من زال عقله أو انغمر بسبب غير محرم، والمسافر، والعبد، والمريض، والأعمى الذي لم يجد قائدًا، ولا يحسن المشي وحده بالعصا، والله أعلم.
***
٢١٦ - باب الجمعة في القُرى
١٠٦٨ - قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله المخَرِّمي، لفظه، قالا: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: إنَّ أوَّلَ جمعة جُمِّعَت في الإسلام بعد جمعة جُمِّعَت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، لجمعةٌ جُمِّعت بجُواثا، قريةٍ من قرى البحرين. قال عثمان: قريةٍ من قرى عبد القيس.
• حديث صحيح
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٦٣/ ١٦٦٧).
• ورواه أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو [ثقة]، وزيد بن الحباب [صدوق]، وحفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري [كاتب إبراهيم بن طهمان، وراوي حديثه بنسخة عنه، وهو: صدوق]، وعبد الله بن المبارك [ولا أراه يثبت عنه، وعنه: رجاء بن سلمة بن رجاء التميمي، لم أقف له على ترجمة، وأخشى أن يكون هو المترجم له في اللسان، وقد تحرف اسمه في سنن البيهقي إلى: جابر بن سلمة، والتصحيح من الدلائل، وانظر: الموضوعات (١/ ٣٥٥)، اللسان (٣/ ٤٦٥)]:
عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: أول جمعة جمِّعت بعد جمعة جمِّعت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في مسجد عبد القيس بجُواثَى، يعني: قريةً من البحرين. لفظ أبي عامر العقدي [عند البخاري].
أخرجه البخاري (٨٩٢ و ٤٣٧١)، وابن خزيمة (٣/ ١١٣/ ١٧٢٥)، وابن أبي عاصم