للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علق الاحتجاج به على ثبوته، فقال: "باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله عزَّ وجلَّ خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية؛ الرجالَ دون النساء، إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاتِ من نقل خبر الخاص فيه".

وحديث أم عطية هذا مخرج في الصحيحين من حديث: محمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، كلاهما عن أم عطية، بغير هذا السياق، وليس فيه ذكر إرسال عمر للبيعة، وإنما الذي بايعهن وقرأ عليهن هذه الآية هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: ولا جمعة علينا، وسيأتي تخريجه مفصلًا عند الأحاديث رقم (١١٣٦ - ١١٣٨)، إن شاء الله تعالى.

* ومن فقه الحديث:

وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦): "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء.

وأجمعوا على أنهن إن حضرن مع الإمام فصلين معه أن ذلك مجزي عنهن".

ثم قال (٤/ ١٧): "أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين، الذين لا عذر لهم، واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد، ... "، ثم ذكر أن أكثر أهل العلم على عدم وجوبها على العبد، وذكر منهم: مالكا، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور.

ثم قال (١٨/ ٤): "واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة"، ثم قال: "وممن قال ليس على المسافر جمعة: مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق".

ثم قال: "ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مر به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كالإجماع من أهل العلم".

وقال في الإقناع (١٠٥): "فالجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين، وليس على من لم يبلغ فرض الجمعة، ولا جمعة على المسافر والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة، ويجزيهم إن حضروا فصلوا بصلاة الإمام، والسفر مباح يوم الجمعة ما لم يناد المنادي".

وانظر: معالم السُّنن للخطابي (١/ ٢١٠)، الاستذكار (٢/ ٣٦).

وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٩٤): "وأما المسافر: فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، كذلك قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>