للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجب: "وفيه نظر؛ فإن الداخل لم يدخل بعدُ في الائتمام بالإمام، وفي الانتظار تطويلٌ على المأمومين لمراعاة من ليس بمؤتمٍّ، فهذا لا يشبه تخفيف الصلاة لأجل أم الصبي، بل هو عكسه في المعنى"، قلت: والأول عندي أولى بقيده المذكور، وبه قال أحمد وهو مذهب أبي مجلز والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور [انظر: مشكل الآثار للطحاوي (١٤/ ٢١٥)، أعلام الحديث للخطابي (١/ ٤٨٢)، معالم السنن (١/ ١٧٤)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣٦)، المغني (٢/ ٣٦)، الفتح لابن رجب (٤/ ٢٢٣)، الفتح لابن حجر (٢/ ٢٤٤)، عمدة القاري (٥/ ٢٤٦)].

د- إذا صلى بقوم يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطويل، إلا إذا كان فيهم من لا يؤثره فلا يطوِّل، أو كان المسجد مطروقًا من ذوي الحاجات، ونحو ذلك؛ فيراعي الإمامُ حالَ المأمومين، وتأتي أدلة هذه المسألة في الباب الآتي بعد هذا [انظر: فتاوى ابن الصلاح (٨٣)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٣٧) و (٤/ ١٩٩)، شرح مسلم للنووي (٤/ ١٧٤)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣١٧ و ٤٠٩ و ٥٩٧)، طرح التثريب (٢/ ٣١١)] [المغني (١/ ٢٣٧ و ٣٣٤)].

هـ- جواز إدخال الصبي في المسجد، وشهود النساء لصلاة الجماعة [شرح مسلم للنووي (٤/ ١٨٧)، الفتح لابن حجر (٢/ ٢٠٢ و ٣٤٦)، عمدة القاري (٥/ ٢٤٦)].

***

[١٢٧ - باب في تخفيف الصلاة]

٧٩٠ - . . . سفيان، عن عمرو، سمعه من جابر، قال: كان معاذٌ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع فيؤمُّنا -قال مرةً: ثم يرجع فيصلي بقومه- فأخَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلةً الصلاةَ -وقال مرةً: العشاء-، فصلى معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء يؤمُّ قومَه، فقرأ البقرة، فاعتزل رجلٌ من القوم فصلى، فقيل: نافقتَ يا فلانُ؟ فقال: ما نافقتُ، فأتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن معاذًا يصلي معك، ثم يرجع فيؤمُّنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابُ نواضحَ، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمُّنا فقرأ بسورة البقرة، فقال: "يا معاذ! أفتَّان أنت؟ أفتَّانٌ أنت؟ اقرأ بكذا، اقرأ بكذا".

قال أبو الزبير: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، فذكرنا لعمرو، فقال: أُراه قد ذكره.

• حديث صحيح، متفق عليه من حديث جابر.

وقد تقدم برقم (٦٠٠).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>