للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستخرجه على مسلم (٢/ ٨١/ ١٠٢٤ و ١٠٢٥)، والترمذي (٣١٠)، وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٧٣/ ١٠٠٠)، وفي الكبرى (٢/ ٢٠/ ١٠٧٤) و (١٠/ ٣٣٩/ ١١٦١٨)، وابن ماجه (٨٣٤ و ٨٣٥)، وابن خزيمة (١/ ٢٦٣/ ٥٢٢) و (٣/ ٤١/ ١٥٩٠)، وابن حبان (١٤/ ٢٢٤/ ٦٣١٨)، ومالك في الموطأ (١/ ١٣٠/ ٢١١)، والشافعي في السنن (٩٠ و ٩٢)، وأحمد (٤/ ٢٨٦ و ٢٩١ و ٢٩٨ و ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٤)، والحميدي (٧٢٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٥/ ٣٦٠٨)، وحرب الكرماني في مسائله (١٣٧)، والروياني (٣٧٤ و ٣٧٥ و ٣٧٧ و ٣٧٨)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٥٢ و ١٥٤ و ١٥٥ و ١٦٢ و ١٦٣)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (١٤٢ و ١٤٣ و ١٨٩٥ و ٢٣٩٠)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢٠١/ ٥٠٧٨)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢/ ٥٢٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٩٧)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (٩٩٩ و ١٠٠٠ و ١٠٠٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٩٤ و ٣٩٣)، وفى المعرفة (٢/ ٢١٤/ ١٢٠٢ و ١٢٠٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٤٨) و (١١/ ٣٣٣).

وقال أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: المغرب [عند: أحمد (٤/ ٢٨٦) والصواب: رواية جماعة الحفاظ عن يحيى بن سعيد: العشاء.

وانظر: المعجم الأوسط للطبراني (١/ ١٤٣/ ٤٥٠)، الحلية (٧/ ٢٤٩).

• وانظر أيضًا في المراسيل، وفي ما لا يصح [روي عن أبي سعيد الخدري، وفي سنده: أبو هارون عمارة بن جوين العبدي البصري: متروك، كذبه جماعة. التهذيب (٣/ ٢٠٧)]:

المراسيل لأبي داود (٣٩)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٦٤ و ٣٦٥/ ٣٧٢٠ - ٣٧٢٤)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٧/ ٤٦٧٩ - ٤٦٨١)، مسند عبد بن حميد (٩٥٢)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١٩)، المصاحف لابن أبي داود (٥٠٣ و ٥٠٤)، علل ابن أبي حاتم (١/ ١٢٦/ ٣٤٩)، أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٤٤١/ ١٦٣) و (١/ ٤٤٧/ ١٦٦)، سنن الدارقطني (٢/ ٨٥)، الأول من فوائد أبي طاهر المخلص بانتقاء ابن أبي الفوارس (٨٨)، المطالب العالية (٤/ ٦٨/ ٤٧١).

• ويمكن الاستدلال بهذا الحديث على مسائل، منها:

أ- أنه يستحب للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف [انظر: المغني (١/ ٣٢٣)].

ب- وأن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية، وذلك لأن الإطالة وصف زائد على القدر المجزئ [انظر: الفتح لابن رجب (٤/ ٢٢٢)].

ج- أنه جائز للإمام إذا سمع خفق النعال وهو راكع أن يزيد في ركوعه شيئًا ليدركه الداخلون فيها، ما لم يشق على من خلفه؛ لأنه في معنى تجوُّز النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل بكاء الصبي، بل هو أولى لمراعاة حال القاصد إلى الصلاة والساعي إليها، لكن قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>