للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عمر وأم صُبية وأنس وابن عباس وميمونة وغيرهم، راجع الأحاديث المتقدمة برقم (٧٧ - ٨٠).

٢ - قد صح في النهي عن تطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل مع إباحة اغترافهما جميعًا: حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -[تقدم برقم ٢٨١ و ٨١)]، وأما ما في معناه من حديث الحكم بن عمرو الغفاري وعبد الله بن سرجس وعلي بن أبي طالب فلا يصح منها شيء، والعمدة على الأول.

٣ - يمكن الجمع بين الدليلين على حمل النهي على الكراهة، مع جواز الأول، والله أعلم.

قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٩٥): "والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضًا، وسواء في ذلك خلت به أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدالة على صحة ذلك ... [ثم أسند بعضها، ثم قال:] وحديث ابن عباس يدل على إغفال قول من قال: إذا خلت المرأة به فلا يتوضأ منه".

ثم أسند حديث ابن عباس الَّذي أخرجه أصحاب السنن [تقدم برقم (٦٨)، وهو حديث صحيح، في اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - بفضل ميمونة، وقد خلت به في طهارة كاملة من جنابة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا يجنب"، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١٦٥): "والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار: أنَّه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله؛ انفردت بالإناء أو لم تنفرد، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحاح، والذي يُذهب إليه: أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات، أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله المستعان"، ثم أسند حديث ابن عمر، وقال على إثره: "وهذا على عمومه يجمع الانفراد وغير الانفراد، والله أعلم".

وفي الباب آثار كثيرة عن الصحابة، والمعوَّل على ما صح من المرفوع.

وانظر قول الإمام أحمد في المسألة: مسائل ابنه عبد الله (١٨ و ١٩)، مسائل ابنه صالح (٤٣٧)، مسائل أبي داود (١٥)، مسائل الكوسج (٥٧).

***

[٤١ - باب الوضوء بماء البحر]

٨٣ - . . . صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أخبره، أنَّه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل

<<  <  ج: ص:  >  >>