الأسانيد، ويؤكد ذلك أن شعبة الإمام قد رواه عنه بالأسنادين جميعًا، فدل على أنهما محفوظان عنه، والله أعلم [وانظر: بيان الوهم (٥/ ٢٢٥/ ٢٤٣٦)].
• وفي الباب:
١ - عن علي بن أبي طالب:
يرويه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه.
أخرجه ابن ماجة (٣٧٥)، وأحمد (١/ ٧٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٠/ ٣٧٩)، والبزار (٣/ ٨٠/ ٨٤٦)، وانظر: علل الدارقطني (٣/ ١٦٥/ ٣٣١).
وهو حديث ضعيف.
ذكر الأثرم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمعه من الحارث الأعور، وأن الحارث لا يحتج به [الإمام (١/ ١٦٣)].
وقال البزار:"وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه".
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٥٦): "هذا إسناد ضعيف؛ الحارث هو الأعور: كذبه ابن المديني وغيره ... ".
وشطره الثاني منكر، فقد روى شطره الأول جماعة من الصحابة ولم يذكروا الشطر الثاني، راجع الحديث رقم (٧٧).
٢ - عن عائشة:
أخرج ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٥)، قال: ثنا حمزة بن إسماعيل الطبري: ثنا الحسين بن نصر: ثنا خلف بن واصل، عن أبي نعيم عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة، أنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل وضوء المرأة؟ قال:"لا بأس به؛ ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا تتوضأ بفضل وضوئها".
قال ابن عدي بعد أن أخرجه في ترجمة عمر بن صبح: "ولعمر بن صبح غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه: غير محفوظ لا متنًا ولا إسنادًا].
قلت: هذا حديث موضوع، تفرد به عمر بن صبح الخراساني، وهو: متروك، كذبه ابن راهويه وغيره، ورماه بالوضع جماعة، وقد أقر بذلك [التهذيب (٣/ ٢٣٤)، الميزان (٣/ ٢٠٦)]، وخلف بن واصل: أحد المجاهيل الذين يروون عن عمر بن صبح، وقد اتهم أيضًا [اللسان (٣٧٣/ ٣)]، وشيخ ابن عدي: حمزة بن إسماعيل الطبري الجرجاني: كذبه الدارقطني [اللسان (٣/ ٢٨٧)].
• وخلاصة هذا الباب:
١ - قد صحت أحاديث كثيرة في جواز تطهر الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد، وجواز تطهر المرأة بفضل الرجل، وجواز تطهر الرجل بفضل المرأة، جاء ذلك عن عائشة