الناسخ (٥٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٦٧٨/ ٤٢٠١)، وابن حزم في المحلى (١/ ٢١٢)، والبيهقي (١/ ١٩٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢٣).
• وعبد العزيز بن المختار: بصري ثقة، لكن خالفه من هو أوثق منه وأكثر عددًا: فقد رواه شعبة بن الحجاج - أمير المؤمنين في الحديث -، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها.
أخرجه الدارقطني (١/ ١١٧)، ومن طريقه: البيهقي (١/ ١٩٢ - ١٩٣).
تابعه على وقفه: معمر بن راشد [ثقة]، وعبد الواحد بن زياد [ثقة]: روياه عن عاصم بن سليمان: سمعت عبد الله بن سرجس قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة [من الجنابة، من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه. لفظ معمر.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٠٧/ ٣٨٥)، وأبو عبيد في الطهور (١٩٤)، وأبو بكر الأثرم في السنن (٧٠).
قال البخاري: "حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب: هو موقوف، ومن رفعه فهو أخطأ" [علل الترمذي الكبير (٣٢)].
وقال الدارقطني بعد حديث شعبة: "هذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب".
وذكر الأثرم أنَّه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده، وخالفه الناس فأوقفوه، قال: "وفيه أيضًا علة أخرى: أن الذين أوقفوه لم يذكروا الكراهية للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجال" [الإمام (١/ ١٥٩)].
وقال البزار: "وحديث ابن سرجس قد رواه غير واحد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس: موقوفًا، ولا يُعلم أحدٌ أسنده عن عاصم عن عبد الله بن سرجس؛ إلا عبد العزيز بن المختار" [النفح الشذي (٢/ ٥٥)].
فهو موقوف على ابن سرجس بإسناد صحيح متصل، وهو المحفوظ.
قال ابن ماجة بعد حديث ابن سرجس: "الصحيح هو الأول، والثاني وهم".
قال المزي في التحفة (٤/ ٣٥٠): "يعني: أن الصواب: حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو".
وقال الطبراني في الأوسط بعد حديث عبد العزيز بن المختار: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس إلا عبد العزيز بن المختار، تفرد به معلى بن أسد، ورواه غيره: عن عاصم الأحول عن سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو الغفاري".
قلت: لم يتفرد به المعلى بن أسد، بل تابعه عليه: إبراهيم بن الحجاج.
وهو محفوظ عن عاصم عن عبد الله بن سرجس، لكن من قوله موقوفًا عليه.
ولعاصم فيه إسنادان، فعاصم بن سليمان الأحول: ثقة حافظ، يحتمل منه التعدد في