للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٩ - باب الإمام يصلي من قعود]

٦٠١ - . . . مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركِب فرسًا فَصُرِعَ عنه، فَجُحِشَ شِقُّه الأيمنُ، فصلَّى صلاةً من الصلوات وهو قاعد، فصلَّينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: "إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتمَّ به؛ فإذا صلى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون".

• حديث متفق على صحته.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٨/١٩٦).

ومن طريقه: البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١/ ٨٠)، وأبو عوانة (١/ ٤٣٥/ ١٦١٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٣٦/ ٩١٦)، وأبو داود (٦٠١)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٩٨/ ٨٣٢)، وفي الكبرى (١/ ٤٣٨/ ٩٠٨)، والدارمي (١/ ٣١٩/ ١٢٥٦) و (١/ ٣٤٣/ ١٣١٠)، وابن حبان (٥/ ٤٦١/ ٢١٠٣)، والشافعي في الأم (٢/ ٣٤٠/ ٣٤٠) و (٨/ ٥٣٦/ ٣٦٣٨)، وفي الرسالة (٦٤)، وفي اختلاف الحديث (٧٧)، وفي المسند (٥٨)، وابن وهب في الجامع (٣٧٥)، والبزار (١٢/ ٣٥٧/ ٦٢٦٠)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٤٧٧ و ٦٠٩)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٦٢ - ١٦٣/ ١٤٢٢) و (٤/ ٨٨ و ٣٧٣/ ٢٠٠٤ و ٢٢٩٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٤٠١)، وفي المشكل (١٤/ ٣٠٧/ ٥٦٣٧)، والجوهري في مسند الموطأ (١١٨)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (١٢٥)، وابن النحاس في التاسع من أماليه (٨)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٧٣)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٦٠)، والبيهقي في السنن (٣/ ٧٩)، وفي المعرفة (٢/ ٣٥٣/ ١٤٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٣٢ و ١٣٤)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٢٠/ ٨٥٠)، وقال: "هذا حديث متفق على صحته".

• وتابع مالكًا عليه:

معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، وأيوب السختياني [غريب من حديثه]، وابن جريج، وعبيد الله بن عمر [غريب من حديثه]، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وإبراهيم بن أبي عبلة، وابن أخي الزهري، وإسحاق بن راشد، وزمعة بن صالح [ضعيف] , وسليمان بن أرقم [متروك]:

رووه عن الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: سقط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرسٍ، فجُحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع

<<  <  ج: ص:  >  >>