٢ - المسألة الثانية: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة؛ وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة، وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول عامة علماء الأمصار.
قال شيخ الإسلام في المجموع (٢٣/ ٣٢٠): "ولو كانت قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقًا: لم تسقط بسبق، ولا جهل؛ كما أن الأعرابي المسيء في صلاته قال له: "ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ"، وأمر الذي صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة".
وعليه: فالصحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع، قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٣): "وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركًا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه".
قال ابن رجب (٥/ ٩): "وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام؛ لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة"، وعزى هذا القول لابن المديني، والبخاري، وابن خزيمة، وغيرهم، ثم أطال في الرد عليهم، وشدد النكير عليهم حيث قال:"وهذا شذوذ عن أهل العلم، ومخالفة لجماعتهم"، إلى أن قال:"فتبين أن قول هؤلاء محدث، لا سلف لهم به"، والله أعلم.
***
[تفريع أبواب السترة]
[١٠٢ - باب ما يستر المصلي]
٦٨٥ - . . . إسرائيل، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جعلتَ بين يديك مثلَ مُؤْخِرَة الرَّحْل فلا يضرُّك من مرَّ بين يديك".
• حديث صحيح.
أخرجه ابن خزيمة (٢/ ٢٨/ ٨٤٣)، وأحمد (١/ ١٦٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٥٩ و ٣٦٠)، والهيثم بن كليب في مسنده (٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٩٤).
• تابع إسرائيل عليه عن سماك:
سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وعمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، وأسباط بن نصر، وشريك بن عبد الله النخعي [واختلف فيه على شريك لسوء حفظه، انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ١٨٨/ ٥٣٧)]، ويزيد بن عطاء اليشكري [لين الحديث]: