١ - أن واقعة إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بمكة، بعد فرض الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج، كما في حديث ابن عباس:"أمني جبريل عند البيت مرتين"، وفي رواية:"لما افترضت الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل فصلى به الظهر".
وأما قصة سؤال السائل فكانت بالمدينة؛ أي: متأخرة في زمان وقوعها عن حديث جبريل؛ فوجب تقديمها في العمل، ولاشتمالها على زيادات صحيحة ثابتة يرويها الثقات الحفاظ فوجب قبولها.
٢ - يحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار، لا لاستيعاب وقت الجواز والاضطرار.
٣ - أن أحاديث سؤال السائل أقوى من حديث جبريل وأصح، ومن وجوه الترجيح: اقتصار مسلم على إخراج حديث أبي موسى وبريدة في قصة سؤال السائل -في صحيحه- دون حديث جبريل.
[وانظر: الأوسط (٢/ ٣٣٦)، السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٧٢)، والمعرفة له (١/ ٤٠٦)، المجموع (٣/ ٣٤)، إعلام الموقعين (٢/ ٤٠٣ و ٤٢٢)، الفتح لابن رجب (٣/ ١٦٦ و ١٦٧)، التنقيح (١/ ٢٥٤)، نيل الأوطار (١/ ٤٦١)].
• ثم اشتمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على زيادة صحيحة في المواقيت فوجب قبولها والمصير إليها، لا سيما وهو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهاتيك الأحاديث فعل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية [المجموع (٢٢/ ٧٥)]: "وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث من قوله - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت أصح منه".
وقد جاء فيه من الزيادة:"ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط"، والله أعلم.
***
[٣ - باب في وقت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكيف كان يصليها؟]
٣٩٧ - . . . شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو -وهو: ابن الحسن بن علي بن أبي طالب- قال: سألنا جابرًا، عن وقت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان يصلي الظهرَ بالهاجرة، والعصرَ والشمسُ حية، والمغربَ إذا غربت الشمس، والعشاءَ: إذا كثر الناس عجَّل، وإذا قلوا أخَّر، والصبح بغلس.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (٥٦٠ و ٥٦٥)، ومسلم (٦٤٦)، وأبو عوانة (١/ ٣٠٦ و ٣٠٧/ ١٠٨١ و ١٠٨٢)، وأبو نعيم (٢/ ٢٤٠/ ١٤٣٤)، والنسائي (١/ ٢٦٤/ ٥٢٧)، والدارمي (١/ ٢٨٤/ ١١٨٤)، وابن حبان (٤/ ٣٩٥/ ١٥٢٨)، وأحمد (٣/ ٣٦٩)، والطيالسي (٣/ ٢٨٩/ ١٨٢٨)،